كشف مسؤول في محافظة دمشق عن مشروع قرار يصبح ساري المفعول خلال أيام تضمن رفع قيمة الغرامات المفروضة على الذبح خارج المسالخ وذلك يختلف حسب نوع الذبيحة إن كانت صالحة للاستهلاك البشري أو غير صالحة.
وحسب المصدر، يأتي القرار الذي أقره مجلس محافظة دمشق، بهدف منع الذبح خارج المسالخ نظرا للأضرار التي يسببها بما يحمله من مخالفة للشروط والتعليمات الصحية الصادرة والتي لها تأثير سلبي على صحة المواطن، في ظل المخالفات التي يتم ضبطها بشكل دوري عبر الشؤون الصحية في المحافظة.
وبين المصدر أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، مبينا أن الأمر يختلف حسب نوع الذبيحة إن كانت غنماً أو عجلاً.. الخ، وحسب نوع المخالفة المضبوطة، علماً أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.
وفي السياق بين مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف لـ«الوطن» أن هناك تشدداً خلال شهر رمضان على صعيد الرقابة اليومية على الأسواق والتأكيد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وخاصة فيما يخص العصائر الرمضانية والمواد التي يكثر انتشارها في الأسواق.
وأكد خلوف أن الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك تتعامل مع كل حالات المخالفات الصحية التي تؤثر في سلامة الغذاء وتتخذ إجراءاتها تجاه أي مخالفة حاصلة، علماً أن هناك بعض المحال تغلق خلال النصف الأول من شهر رمضان ومنها من يتوقف عن العمل خلال هذا الشهر.
وقال: نظمت مديرية الشؤون الصحية منذ بداية العام مئات الضبوط الصحية و قطفت عشرات العينات من مختلف الأسواق.
وعلى نحو متصل، عادت قضية «النباشين» لتطفو على السطح مجدداً، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها من «النبش» الذي أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وعدد من المواد وإيصالها لمحال تتاجر بها، لكن تزامن معها مخاطر كبيرة وأضرار صحية تعود سلباً على «النباشين» أنفسهم، وخاصة أن معظمهم من القاصرين.
هذا وينص قانون نظافة وجمالية الوحدات الإدارية رقم /49/ لعام 2004 في المادة /6/ منه على أنه «يحظر، تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، نبش النفايات في الحاويات وسلال المحال وأماكن تجمعها..»، وفي المادة /38/ من قانون العقوبات: يعاقب بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة /2/ من المادة /6/ من هذا القانون، وتم تشكيل لجان مؤلفة من رؤساء القطاعات ومراقبين ومناظري مديرية النظافة وعناصر قسم شرطة محافظة دمشق للحد من ظاهرة نبش القمامة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر في المحافظة أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق والمشرف على مجمع الخدمات عماد العلي عن مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على «النباشين» أصبحت في عهدة لجنة الشؤون المالية في المحافظة.
وكشف العلي أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية، منوها بالأضرار التي تحدثها عملية «النبش» علماً أنها ليست جديدة في دمشق، ونصطدم بمشكلة أن معظمهم من القاصرين.
وكانت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أكدت أن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، لافتة إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.