سيريانديز- مجد عبيسي اصدر رئيس الجمهورية د.بشار الاسد، اليوم المرسوم رقم 131 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من سبعة قضاة أصلاء وسبعة احتياطيين (مرفق الصورة). وحسب قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2014، فإن اللجنة القضائية العليا للانتخابات مقرها دمشق وتتألف من سبعة قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطاً ويصدر مرسوم بتشكيلها وغير قابلين للعزل وإذا شغر أحد أعضائها لسبب ما يحل بدلاً عنه الأقدم من القضاة الاحتياط. وتمارس اللجنة عملها باستقلالية وحيادية وشفافية وبالتالي يحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومدة عضويتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد ،وتنفذ الجهات العامة كافة القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتتولى اللجنة القضائية العليا وفق المادة /10/ من القانون ما يلي: 1- العمل على حسن تطبيق هذا القانون. 2 – إدارة انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. 3 – الإشراف الكامل على انتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ حرية ممارستها وشفافيتها ومراقبتها. 4- الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة بها. 5 – تسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها. 6- تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها. 7- الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخابات. 8- إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب وبحسب المادة 11 من قانون الانتخابات العامة تشكل لجنة قضائية فرعية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا لكل محافظة بمرتبة قضاة استئناف.