سيريانديز- دريد سلوم
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً منحت بموجبه لمالكي ومستثمري المتاجر غير المسجلة في سجل المتاجر والمسجلة سابقا في السجل التجاري مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتسوية أوضاع هذه المتاجر وتسجيلها في سجل المتجر .
وبينت الوزارة أنه في حال التأخير عن المدة المحددة يتم تعليق السجل التجاري لهذه المتاجر .في حين أوضحت أنه يتوجب تسجيل المتجر في سجل المتاجر مباشرة ودون منح أية مهلة إلافي حال كان طلب التسجيل في السجل التجاري (لأفراد أو لشركات) كذلك في حال تعديل مركز أو فروع السجل التجاري لما سبق إضافة الى وجود النزاعات القضائية المتعلقة في المتجر
وبينت الوزارة في قرارها الذي حمل رقم (٤٠) أنه يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة (١٣) من التعليمات الخاصة بالمتجر لتصبح وفق أحكام المادة /٨/ ب/٧/بدلا من /٧/ب/٥/
ويأتي هذا القرار عطفاً على محضر الاجتماع المنعقد مع اتحاد غرف التجارة السورية بتاريخ 27/12/2022م