أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 الصادر يوم أمس، والتي تنص على استثناء “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية” من قرار تحديد تمويل المستوردات.
ووفق القرار الصادر عن اللجنة والذي نشره المركزي عبر قناته على التلغرام تستثنى المستوردات من هذه المواد والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل تاريخ نفاذ القرار 970 الموافق لـ 17-7-2023، وتبقى خاضعة لأحكام القرار 1814 تاريخ 15-12-2019 وتعديلاته والأنظمة النافذة ذات الصلة، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وكان القرار 970 الذي أصدرته اللجنة الثلاثاء الماضي سمح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي، عبر حساب مستورد بالقطع الأجنبي أو بيع القطع الأجنبي للمستورد في أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة.