خاص - سيريانديز- أيمن قحف
كما هو متوقع منها ، عالجت السيدة لمياء شكور وزيرة الادارة المحلية والبيئة ملف الاكشاك الحساس بحكمة و مهنية عالية وبمنطق الدولة العاقل ..
التعميم الذي أصدرته السيدة الوزيرة بهذا الخصوص جاء منصفاً إلى حد كبير بحق المستفيدين والوحدات الادارية و انصف من لم يستفيدوا ..
أهطى مهلة معقولة ، وحدد المهل والمسؤوليات بدقة ..
سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقاً ، ولكن ننفرد بنشره مسجلين تقديرنا العالي لما قامت به الوزيرة في قصية حاول البعض تحويلها لقضية رأي عام.
وفي تفاصيل التعميم كلفت الوحدات الإدارية في المحافظة للتقيد والعمل على تنفيذ الإجراءات التالية:
1- تقوم الوحدات الإدارية وعلى عاتقها بتحديد وتوظيف وإنجاز مواقع ضمن الساحات العامة والفراغات بحسب ما تراه مناسباً داخل المحافظات التنظيمية، ويراعى عند إنجاز تلك المواقع الانسجام مع محيطها، وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، وتحقيق الاشتراطات البيئية، مع التقيد بتامين خدمات النظافة والحراسة.
ب- تقوم الوحدات الإدارية بإنشاء وتجهيز هياكل وحدات البيع المؤقتة اكشاك أو بسطات ضمن المواقع، بحيث تستوعب تلك المواقع أكبر عدد من وحدات البيع المؤقتة (أكشاك أو بسطات).,
جـ- تنجز الوحدات الإدارية الأعمال المذكورة خلال مدة أقصاها 30/7/2024.
د- تقوم الوحدات الإدارية خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (ج) السابقة، بمنح رخص أشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وانجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين لم يستفيدوا سابقاً من رخصة أشغال كشك أو بسطة)، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ صدور قرار منح رخصة الأشغال، قابلة للتجديد من قبل الوحدات الإدارية، وبما لا يتجاوز خمس سنوات.
هـ- تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص أشغال مؤقتة لمدة أقصاها 30/6/2024، غير قابلة للتجديد، لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص أشغالهم للأكشاك أو البسطات بتاريخ 21/12/2023 على المواقع التي يشغلونها حالياً، وتعتبر رخص الأشغال الممنوحة بموجب هذه الفقرة منتهية حكماً بتاريخ 30/6/2024.
و- يقع على عاتق ذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص أشغالهم بتاريخ 30/6/2024 عدم ترك أي أشغالات متعلقة بالرخصة المنتهية في مكان الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء مدتها، وتلتزم الوحدات الإدارية بالتحقق من عدم وجود هذه الأشغالات، ويترك لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص أشغالهم للأكشاك والبسطات، حرية التصرف بهياكل الأكشاك والبسطات المملوكة لهم.
ز- تقوم الوحدات الإدارية خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (ج) السابقة، بمنح رخص أشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وانجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين انتهت مدة أشغالهم (للأكشاك والبسطات) بتاريخ 30/6/2024ن وذلك لمدة أقصاها 31/12/2024. غير قابلة للتجديد، شريطة التقيد بأحكام الفقرة /و/ السابقة.
ح- يحظر على الوحدات الإدارية منح رخص أشغال لوحدات بيع منفردة، أو منح رخص أشغال لتجمعات من وحدات بيع منفردة، ضمن الأماكن التي أصبحت شاغرة من أية أشغالات متعلقة برخص الأشغال المنتهية موضوع الفقرة (و) السابقة.
- تصدر رخص أشغال وحدات البيع المؤقتة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في القانون المالي للوحدات الإدارية النافذ، متضمنة مدة الأشغال ونوعه وبدل الأشغال، ويستوفى رسم الأشغال بحده الأدنى.
- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا التعميم على الوحدات الإدارية التي تم فيها منح رخص أشغال للأكشاك أو البسطات)، ولديها طلبات للحصول على رخص أشغال اكشاك وبسطات مشمولة بأحكام التعاميم الصادرة
وتلتزم هذه الوحدات بمتابعة التقيد التام بعدم منح رخص أشغال وحدات بيع مؤقتة لغير ذوي الشهداء وجرحى الحرب على ان يكون منح هذه الرخص حصراً ضمن المواقع التي يتم توظيفها وتجهيزها وفق أحكام الفقرات (أ - ب) من هذا التعميم.
- على الوحدات الإدارية التي لم يتم فيها منح رخص أشغال (للأكشاك أو البسطات) سابقاً، كما لم يتم التقدم إليها بطلبات للحصول على رخص أشغال للأكشاك أو البسطات وفق أحكام التعاميم المذكورة آنفاً، متابعة التقيد التام بعدم منح رخص أشغال أكشاك - بسطات) لغير ذوي الشهداء وجرحى الحرب. وفي حال رغبت الوحدة الإدارية منح رخص أشغال وحدات بيع مؤقتة لذوي الشهداء وجرحى الحرب، يصار إلى التقيد بأحكام الفقرات (أ - ب) من هذا التعميم.
. يُعد المحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ورؤساء الوحدات الإدارية المعنيين مسؤولين عن تنفيذ بنود هذا التعميم مع التقيد التام بالمهل والمدد الزمنية المحددة ضمنه.