(Sat - 29 Jun 2024 | 20:48:10)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

وزير الزراعة يتفقد أعمال صيانة قناة ري طار العلا الشمالية في بلدة شيزر

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.
 ::::   الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية   ::::   الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق   ::::   انطلاق فعاليات ملتقى دمشق الثاني للخلايا الجذعية في فندق الشيراتون بدمشق   ::::   الوزيرة شكور تترأس اجتماعا نوعيا مع المحافظين.. حلول لمعالجة رخص الاشغال المؤقتة و منح المحافظات دعما ماليا لصالح الوحدات الإدارية   ::::   /التمويل/ أبرز العراقيل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة   ::::   بعد الزام محال بيع الصاغة.. الهيئه العامه للضرائب و الرسوم تكلف محال بيع اجهزه الحاسوب بالربط الالكتروني للفواتير المصدرة   ::::   ورشة عمل نوعية حول المشاريع الصغبرة والمتوسطة.. وزير الاقتصاد : منصة حوارية وفرصة لتبادل الآراء والأفكار   ::::   انطلاق فعاليات معرض سيريا بلاست في الدورة الخامسة له علي ارض مدينة المعارض   ::::   مشروع لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي   ::::   من دمشق… المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تناقش الأوضاع الإنسانية في الدول العربية   ::::   المالية تعلن عن مزادها الثالث للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة   ::::   غداً.. انطلاق فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44   ::::   رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً ناقش مقترحات لجنة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لعقارات الاتحاد الرياضي العام وفروعه   ::::   الزراعة.. إدخال قطيع جديد من أمات الفروج لمنشأة دواجن صيدنايا بريف دمشق   ::::   الصحة: 11 جهازاً طبياً حديثاً يوضع بالخدمة في مشفى الباسل بطرطوس   ::::   اللمسات الأخيرة لمعرض الزهور … مدير سياحة دمشق: مشاركون من خمس دول عربية و70 مشاركاً محلياً   ::::   كهرباء اللاذقية: الورشات تواصل عملها لإصلاح العطل الطارئ في محطة جبلة   ::::   نشرة المصارف والصرافة تحدد سعر الليرة مقابل الدولار   ::::   890 طالباً يتقدمون لاختبار العلوم ضمن منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين   ::::   السورية للطيران: أول رحلة عودة للحجاج السوريين تصل دمشق فجر اليوم   ::::   بمشاركة حوامات الجيش.. السيطرة على حريق حراج ريف حماة الغربي 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
500 ألف لتشغيل العاملة.. وغرامات تصل الى 2.5 مليون ليرة .. قانون بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات بالمنازل من غير السوريات

سيريانديز

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 40 لعام 2017 القاضي بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 40

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-3-1439 هجري الموافق 22-11-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

تعدل المواد 5-8-15-16-17 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 بحيث تصبح على النحو التالي:

المادة (5)

يستوفى من المستفيد رسم مالي مقداره 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية لقاء تشغيل العاملة خلال سنوات إقامتها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفق الآتي:
125000 مئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل سنة من سنوات الإقامة الأربع وتسدد خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لدخول العاملة أراضي الجمهورية العربية السورية عن السنة الأولى وخلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة بالنسبة للسنوات الباقية.

المادة (8)

يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيرادا نهائيا لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره:

أ- 3000000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة.

ب- 1000000 ل.س مليون ليرة سورية بدل تجديد ترخيص سنوي على أن يسدد خلال مدة ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

المادة (15)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم بفتح مكتب أو ممارسة أعمال استقدام أو تشغيل دون الحصول على ترخيص خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية بغرامة مالية مقدارها 5000000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكليهما معا وللوزير فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر إغلاق المكتب المخالف وينفذ قرار الإغلاق من قبل الوحدة الإدارية المعنية بناء على طلب الوزارة.

المادة (16)

أ- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 2500000 ل.س مليونان وخمسمئة ألف ليرة سورية عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله.

ب- يعاقب كل صاحب مكتب يمتنع عن تسجيل التنازل عن خدمات العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها 2000000 ل.س مليونا ليرة سورية.

ج- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية.

د- يعاقب كل صاحب مكتب يزاول في مكتبه المرخص نشاطا أو عملا غير مرخص له به وفقا للقوانين النافذة بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية.

ه- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية يقوم بالآتي:

1- أعمال الوساطة في استقدام وتشغيل العاملات لمكاتب غير مرخصة.

2- استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانونا ويتم إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرار المخالفة.

3- تقاضي مبالغ إضافية على المبلغ المحدد كبدل خدمات ويوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى ترخيص المكتب إذا لم تتم تسويتها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الوقف أو في حال تكرار المخالفة مرة ثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

و- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقت لمبيت العاملات قبل الحصول على موافقة الوزارة ويلغى ترخيص المكتب إذا لم يسو المخالفة خلال مدة 60 يوما من تاريخ تبليغه قرار فرض الغرامة.

ز- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل صاحب مكتب يقوم بافتتاح فرع لمكتبه في المحافظة المرخص له بالعمل فيها أو خارجها وتقوم الوزارة بإغلاق الفرع.

ح- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن:

1- تأمين بديل عن العاملة للمستفيد المستقدمة على اسمه في حال ثبوت إصابتها بمرض سار أو معد أو مزمن أو عاهة جسدية أو ذهنية لا تمكنها من العمل أو كانت امرأة حاملا قبل دخولها الجمهورية العربية السورية دون تحميل المستفيد أي نفقات.

2- ترحيل العاملة التي يعيدها المستفيد ضمن مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ دخولها الجمهورية العربية السورية إذا تعذر تأمين مستفيد جديد لها خلال 30 يوما من تسليمها للمكتب.

ط- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن:

1- تقديم تقرير دوري سنوي إلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من بداية السنة الميلادية.

2- مسك سجلات خاصة بالمستفيدين والعاملات وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013.

3- إعداد ملف خاص بكل عاملة يتم استقدامها وتشغيلها في الجمهورية العربية السورية.

4- تزويد المديرية بقوائم اسمية بالعاملات اللواتي انتهت مدة إقامتهن المحددة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من انتهاء مدة الإقامة.

5- تسديد بدل تجديد الترخيص السنوي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 من هذا القانون.

ي- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية يقوم بتعيين عامل إداري أو أكثر لتسيير معاملات المكتب أمام الجهات المختصة دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

ك- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن:

-وضع الترخيص الممنوح له في مكان ظاهر داخل مقره.

-تمكين مفتشي العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتفتيش على أعمال المكتب.

ل- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التشريعي 65 لعام 2013.

المادة (17)

أ- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية كل مستفيد يقوم بتشغيل العاملة المستقدمة لمدة تزيد على سنوات الإقامة المحددة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفي حال تجاوز مدة التأخير ثلاثين يوماً يعاقب المستفيد بغرامة مالية مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

ب- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل مستفيد يقوم بالتنازل عن حق تشغيل العاملة المستقدمة للعمل لديه إلى مستفيد آخر خلافاً للشروط والإجراءات المطلوبة من المستفيد.

ج- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية المستفيد الذي يمتنع عن تسديد الرسم الواجب قانوناً لترخيص العمل أو التأخير عن تسديده مدة ثلاثين يوماً أو استكمال إجراءات تجديد ترخيص العمل والإقامة وفقاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون.

المادة 2-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-3-1439 هجري الموافق لـ 3-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سيريانديز
الأحد 2017-12-03
  14:41:59
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

اتحاد الصحفيين يقر عدداً من التعديلات على الرسوم المالية والخدمات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

اللمسات الأخيرة لمعرض الزهور … مدير سياحة دمشق: مشاركون من خمس دول عربية و70 مشاركاً محلياً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©