(Thu - 27 Jun 2024 | 02:00:20)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

وزير الزراعة يتفقد أعمال صيانة قناة ري طار العلا الشمالية في بلدة شيزر

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

السورية للطيران: أول رحلة عودة للحجاج السوريين تصل دمشق فجر اليوم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.
 ::::   مشروع لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي   ::::   وزير الزراعة: آليات الدعم الجديدة يجب أن تراعي خصوصية كل محافظة   ::::   من دمشق… المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تناقش الأوضاع الإنسانية في الدول العربية   ::::   المالية تعلن عن مزادها الثالث للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة   ::::   غداً.. انطلاق فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44   ::::   رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً ناقش مقترحات لجنة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لعقارات الاتحاد الرياضي العام وفروعه   ::::   الزراعة.. إدخال قطيع جديد من أمات الفروج لمنشأة دواجن صيدنايا بريف دمشق   ::::   الصحة: 11 جهازاً طبياً حديثاً يوضع بالخدمة في مشفى الباسل بطرطوس   ::::   اللمسات الأخيرة لمعرض الزهور … مدير سياحة دمشق: مشاركون من خمس دول عربية و70 مشاركاً محلياً   ::::   كهرباء اللاذقية: الورشات تواصل عملها لإصلاح العطل الطارئ في محطة جبلة   ::::   نشرة المصارف والصرافة تحدد سعر الليرة مقابل الدولار   ::::   890 طالباً يتقدمون لاختبار العلوم ضمن منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين   ::::   السورية للطيران: أول رحلة عودة للحجاج السوريين تصل دمشق فجر اليوم   ::::   حالة وفاة بسبب السقوط عن الأراجيح.. “المجتهد والمواساة” يسجلان 90 إصابة ناجمة عن ألعاب العيد   ::::   بمشاركة حوامات الجيش.. السيطرة على حريق حراج ريف حماة الغربي   ::::   وزير الصناعة: زيادة انتاج /تاميكو/ لتأمين حاجات السوق المحلية من الأدوية   ::::   تحضيرا للموسم السياحي .. جولة رقابية على عدد من منشآت دمشق خلال عيد الأضحى   ::::   الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات   ::::   وفاة شخصين جراء انفجار صهريج محروقات شرقي حمص 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (2)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1439 هجري الموافق 22-1-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي..

الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار
/1/ .. منح تذكرة مرور.    25
.. التسجيل القنصلي.
.. التصديق القنصلي.
.. التصاريح.
 

.. الأحوال المدنية “قيد نفوس- زواج-  ولادة-طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة”. 

.. إلى من يهمه الأمر.
 

.. تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية  والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري 

.. ما لم يرد ذكره آنفا من وثائق ليست ذات طابع  تجاري.
الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار
/2/ .. المصادقة على الوكالة”العامة-الخاصة-  الأخرى” المنظمة لدى البعثة أو خارجها.      50
.. غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.
.. سند إقامة- وثيقة إثبات إقامة- سند احتياط.
.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن  مبلغا.
.. غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.
.. غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.
.. استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.
/3/  الوكالة “العامة-الخاصة- الأخرى” المنظمة لدى البعثة عزل وكالة “عامة-خاصة –أخرى”.    100
.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا.
.. محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.
.. غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية(بعد مرور سنة).
/4/ .. يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
المادة(2)

يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 5ر1 بالمئة واحدا ونصفا بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.

المادة(3)

أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة(4)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين التعليمات والقواعد الناظمة لتصديق الوثائق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة(5)

تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

المادة(6)

تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.

المادة(7)

تعتبر رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في المادة الأولى من هذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج.

المادة(8)

لا تخضع الرسوم القنصلية الواردة في هذا القانون لأي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة(9)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(10)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(11)

تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة(12)

دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم232 لعام 1961 وتعديلاته ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28-8-2016 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لنص هذا القانون.

المادة(13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.

دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ 12-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

syriandays
0 2018-02-13
  09:29:58
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

اتحاد الصحفيين يقر عدداً من التعديلات على الرسوم المالية والخدمات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

اللمسات الأخيرة لمعرض الزهور … مدير سياحة دمشق: مشاركون من خمس دول عربية و70 مشاركاً محلياً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©