(Thu - 1 Jan 2026 | 19:10:51)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

وزارة النقل تعتمد مشروع قانونٍ لتجديد الشاحنات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزير التربية والتعليم: 8 آلاف مدرسة بحاجة إلى إعادة تأهيل

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   انتخاب مجلس إدارة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية.. بيتنجانة لسيريانديز: سنعمل بشفافية وبالتعاون مع الحكومة.. وهدفنا تطوير أداء السوق وزيادة السيولة   ::::   البركة سوريا يقترح توزيعات أرباح قياسية: 80 مليار ليرة أسهماً مجانية و12 مليار ليرة نقداً، مسجلاً أعلى مستوى توزيعات بين البنوك في سوريا عن عام 2024.   ::::   غرفة تجارة دمشق توضح آلية التسعير خلال فترة استبدال العملة السورية   ::::   المركزي يحدد الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية   ::::   صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة   ::::   للمرة الثالثة خلال شهر (محروقات) ترفع أسعار المشتقات النفطية   ::::   مهرجان حلب المسرحي يسدل ستارته   ::::   هل يشهد سوق السيارات انخفاضا في الأسعار؟   ::::   منع إدخال الدراجات النارية إلى سورية   ::::   ‌سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً   ::::   افتتاح مستوصف الصحة المدرسية في مدينة حرستا بريف دمشق   ::::   وصول ناقلتي غاز إلى مصب بانياس النفطي   ::::   من سيتأثر بتبديل العملة؟   ::::   ماذا دار في اجتماع وزير المالية مع مديري البنوك الستة المملوكة من الدولة؟   ::::   بدء قبول طلبات التقدم لامتحان شهادة محاسب قانوني لعام 2026   ::::   انهيار مبنى سكني في داريا   ::::   وزير المالية يبحث مع مجلس إدارة المصرف الزراعي إعداد دراسة لنوافذ تمويل إسلامية   ::::   وزارة النقل تعتمد مشروع قانونٍ لتجديد الشاحنات   ::::   وزارة الاقتصاد تشدد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار وتحدد إجراءات الغرامة والاغلاق   ::::   وزير التربية والتعليم: 8 آلاف مدرسة بحاجة إلى إعادة تأهيل 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

‌سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026