(Fri - 3 Oct 2025 | 13:36:11)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

ورشة (رشيقة) حول مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.. مطالب بتعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

مرسوم رئاسي بتعيين عبد الباري الصاج معاوناً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   استطلاع رأي حول مستقبل الوظيفة العامة في سوريا   ::::   الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بمنح ترفع إداري لطلاب الجامعات   ::::   العمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي.. 7 آلاف مدرسة بحاجة إلى تدخل عاجل   ::::    تخفيض ملحوظ في أقساط الجامعات الخاصة.   ::::   “ الصحة ” تطلق الحملة الوطنية “ وعيك حياة ”   ::::   انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى السرايا في ساحة المرجة بدمشق   ::::   بدء التقدم إلكترونياً لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026   ::::   لأول مرة .. سوريا تشارك في مؤتمر يجمع البنوك العالمية   ::::   رواتب المتقاعدين خلال أيام عبر مراكز البريد   ::::   قريباً .. تحسين نوعي في رواتب المعلمين والعاملين في سلك التربية والتعليم   ::::   مقترح بتعديل اسم (مجلس المحاسبة والتدقيق) ليصبح (مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية)   ::::   الوزير بدر: تفعيل دور الاستثمار الزراعي بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي    ::::   تمديد فترة التسجيل للطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة   ::::   ضريبة القيمة المضافة: إصلاح مالي أم مغامرة غير محسوبة؟   ::::   بدء التقدم لمفاضلة المعاهد التقانية للنفط والغاز    ::::   انطلاق فعاليات معرض    ::::   وزير التعليم العالي: حتى الآن لم نحدد أقساط الجامعات الخاصة   ::::   هيئة الطيران المدني السوري تبحث مع الإيكاو خطة إصلاح القطاع وتطويره   ::::   دعم حكومي عاجل للقطاع الزراعي في سوريا لمواجهة الجفاف   ::::   من شيراتون دمشق إلى جونادا طرطوس: سوريا تعيد رسم خارطتها السياحية   ::::   انخفاض سعر الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية 25/9/2025 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: انطلاقة سانا الجديدة تضعها في موقع القاطرة للإعلام الرسمي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

من شيراتون دمشق إلى جونادا طرطوس: سوريا تعيد رسم خارطتها السياحية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025