لمساعدتهم في المشاركة بجميع جوانب الحياة، وتعزيراً للدور المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية، وتطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، تعمل وزارة النقل على تقديم تسهيلات كبيرة لذوي الإعاقة تشمل تسهيل إنجاز معاملاتهم بسرعة وتملكهم لسيارة، إضافة لتقديم حسومات في أجور النقل خلال استخدامهم وسائل النقل الجماعي، ومنها القطارات والطائرات.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس سامي سليمان، أنه فور صدور المرسوم التشريعي رقم 19 وجهت الوزارة تعميماً لمديريات النقل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة، بما يخص المادتين 24 و25 من المرسوم المذكور، وإنجاز كل المعاملات الخاصة بهم، وتسهيل إجراءات إنجازها بالسرعة الممكنة من خلال نافذة واحدة، لافتاً إلى أنه تم فرز موظف مختص لإجراء عملية البصم ونقل الملكية خارج المديرية للشخص ذي الإعاقة الذي لا يستطيع القدوم إلى مديرية النقل.
وبين سليمان أنه وفق المادة 23 من المرسوم يعفى ذوو الإعاقة من أجور وقوف مركباتهم في المواقف العامة المأجورة، كما يستفيد الشخص ذو الإعاقة ومرافقه وفقاً لنوع الإعاقة من تخفيض قدره 50 بالمئة في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا الصدد عممت الوزارة إلى جميع وسائل النقل الجماعية التابعة لها من قطارات نقل الركاب في حلب وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى الرحلات الجوية التي تنفذها طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية، للعمل على تطبيق ما ورد في المرسوم من تقديم حسومات قدرها 50 بالمئة.
وأشار سليمان إلى أن وزارة النقل وبموجب المادة 24 من المرسوم تسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته، على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق، في حين تُعفى هذه السيارة وفق المادة 25 من المرسوم من الرسوم الجمركية الواجبة على الفئة نفسها بنسبة 75 بالمئة، ومن جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى، بما فيها ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية، كما يجوز التنازل عن ملكيتها من الشخص ذي الإعاقة إلى شخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقة الشخص المنقولة إليه، ويعفى من جميع الرسوم والضرائب.
ولفت سليمان إلى أنه بموجب هذه المادة يحق لذي الإعاقة التنازل عن سيارته لأي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي “تاريخ الشهادة الجمركية”، حيث يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى، وفي حال مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي “تاريخ الشهادة الجمركية” يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط، مضيفاً: إنه يحق لورثة الشخص ذي الإعاقة بيع السيارة لشخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقته وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب.
وحسب المادة يحق للورثة وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك عند الضرورة، حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال “تركات – نقل ملكية” وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي “تاريخ الشهادة الجمركية”، أما في حال عدم مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات النافذة لهذه المادة 25 بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرة الأخيرة منها، كما يتوجب على ذوي الإعاقة الحصول على رخصة قيادة من الفئة ” و” عن طريق مديرية إجازات السوق التابعة للوزارة.