(Thu - 2 Jul 2026 | 07:46:37)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

مؤتمر “تعافي سوريا 2026” يختتم أعماله بحمص ويؤكد دعم القطاع الصحي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

مدير اكساد يكرم الأمين العام لجامعة الدول العربية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   المالية تُحدّث تعليمات مرسوم الإنفاق الاستهلاكي.. دون أي رسوم أو ضرائب جديدة   ::::   إعلان الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب   ::::   فرنسا تتجاوز السويد بثلاثية وتواجه باراغواي في ثمن النهائي   ::::   وزير المالية: زين الكويتية تدعم إطلاق صندوق وطني للتقنيات الناشئة   ::::   وصول رافعة مينائية حديثة بقدرة 125 طناً إلى مرفأ طرطوس   ::::   (مكرم عبيد ) يدخل على خط نقاش الخبز .. مسؤولية الدولة تجاه أساسيات الحياة   ::::   وزارة الطاقة: المشتقات البترولية متوفرة وعمليات التوريد مستمرة   ::::   وزير المالية: معاشات المتقاعدين ستصرف خلال أيام متضمنة الزيادة   ::::   تقنيات الدعم النفسي الممنهج محور ورشة تنموية في حمص   ::::   تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي   ::::   سعر الذهب ينخفض 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎   ::::   وزارة الطاقة: تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية ‏دقيقة   ::::   بدء التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي الطب   ::::   وزارة المالية تطلق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا   ::::   إطلاق مركز الأعمال الدولي السوري للمدن الصناعية الذكية في الصين   ::::   فريق إنقاذ سوري ‌‏دولي يتوجه للمشاركة في البحث والإنقاذ ‏لمتضرري زلزال فنزويلا   ::::   غرام الذهب ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎   ::::   دائرة المسرح السّوري في حلب تعلن عن نتائج مسابقة التأليف المسرحي   ::::   مؤتمر “تعافي سوريا 2026” يختتم أعماله بحمص ويؤكد دعم القطاع الصحي   ::::   العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب ‏تموز المقبل 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة
صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (293) لعام 2025 والمتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

المادة (1): تُستبدل الأوراق النقدية السورية الحالية وتُعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداءً من تاريخ 01/01/2026 م، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي.

المادة (2): يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.

المادة (3): تُطرح أوراق نقدية جديدة وتُعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال “كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة”.

المادة (4):
أ- تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

ب- بانتهاء مهل الاستبدال الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية، وتسقط من التداول، وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.

المادة (5): تُحدد فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة السورية القديمة وفق الجدول الآتي:

الفئة الجديدة ل. س    القيمة المقابلة بالعملة المسحوبة من التداول
1 100
5 500
10 1000
25 2500
50 5000
100 10000
200 20000
500 50000
1000 100000

المادة (6): الوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي: “كل مائة قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة”.

المادة (7): لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.

المادة (8): ينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة، أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها، وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال المحدد في المادة (3) من هذا المرسوم، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقاً لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين “القديمة والجديدة” أثناء سريان مهل الاستبدال المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (9): ما لم يوجد اتفاق مخالف تخضع العقود والأسناد التجارية والوثائق، والسجلات والحسابات وأي وسيلة من وسائل الإثبات ذات الأثر المالي، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، للتسديد حسب قيمة العملة السورية القديمة سواء سُدّدت أو ستُسدَّد بالعملة السورية القديمة قبل إزالة الصفرين، أم بالعملة السورية الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة.

المادة (10): إذا لم تتضمن الوثائق أو المحررات أياً كان نوعها كالعقود أو السندات أو الاتفاقات أو التعهدات التي تحتوي على التزامات مالية، تاريخ التحرير، أو كان تاريخ التحرير يقع خلال مهل استبدال العملة، فإن هذه الوثائق تُرفض ولا يتم صرفها إلا إذا تم تحديد نوع العملة الجديدة أو القديمة الواجب التسديد بها، أو إذا تم تحديد قيمة هذه العملة وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.

المادة (11): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة (12): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

 
الأربعاء 2025-12-31
  12:33:43
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

على ذمة /حميدي/ : عجلة التغييرات في دمشق انطلقت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب ‏تموز المقبل

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026