(Mon - 4 May 2026 | 12:18:16)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

رئيس اتحاد العمال يعلن استقالته

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

انفراج في أزمة الغاز بطرطوس وإلغاء إجراءات التوزيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزارة المالية تكفّ يد 29 موظفاً في دمشق وريفها    ::::   إعفاء وزير الزراعة .. وسويدان لتسيير الأمور    ::::   وزير السياحة: 25% نسبة العمالة الأجنبية وفق العقود الاستثمارية   ::::   بعد ماشفج .. توجيهات رئاسية باعفاء الفراح من عمله كمعاون وزير السياحة   ::::   نقابة المهندسين تبدأ تنفيذ برنامج تشغيل مهندسي البترول عبر قاعدة بيانات وطنية   ::::   انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية   ::::   المطارات السورية تشهد عودة تدريجية لشركات طيران إقليمية ودولية   ::::   /تجارة دمشق/ : الاستفادة من المهلة الثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكليف ٢٠٢٥   ::::   اختتام معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   ::::   انفراج في أزمة الغاز بطرطوس وإلغاء إجراءات التوزيع   ::::   المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة ثلاثين يوماً   ::::   المواصلات الطرقية تتفقد جسري السياسية والميادين وتؤكد قرب انطلاق أعمال التنفيذ   ::::   وزير المالية: أكثر من 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين   ::::   شركة (سوداليك) تؤكد أهمية المشاركة في المعارض التخصصية لتعزيز الحضور وتطوير الحلول التقنية   ::::   الحكومة تطرح معمل مياه دريكيش للاستثمار: تساؤلات حول الجدوى والآثار   ::::   (المنتديات الثّقافية النّسائية) ودورها في الوعي والتّنوير كما يعرضها الدّكتور أنس تللو    ::::   انفانتينو في سورية بعد نهائيات كأس العالم بكرة القدم    ::::   غرفة صناعة دمشق ترسم استراتيجية تصديرية لفتح آفاق جديدة للمنتج السوري في السعودية   ::::   عودة (المنصة) بحلتها الجديدة لضبط سوق الصرف والذهب ! 
http://www.
أرشيف محليات الرئيسية » محليات
تعليمات تقديم طلب الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم /144/ المتضمّن التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، الخاص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمعالجة أوضاعهم القانونية، انسجاماً مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.

وينص القرار في مادته الأولى على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بالمرسوم بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصّصة، سواء بطلب فردي وفق النموذج رقم /1/ أو بطلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة وفق النموذج رقم /2/. ويُرفق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعّم بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تُثبت هذا التواجد وتقبل بها اللجنة المختصة.

وتحدّد المادة /2/ المراكز المخصّصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور (مركز واحد لكل منها)، وفي محافظة الحسكة (خمسة مراكز).

وبموجب المادة /3/، تُشكَّل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية. وتتولى هذه اللجان استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ الانطباعات العشرية، وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.

وتنص المادة /4/ على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ، تتولى الإشراف على عمل المراكز، ودراسة الطلبات المحالة إليها، ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.

ويتيح القرار، وفق المادة /5/، للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

وتُشكَّل اللجنة المركزية، بحسب المادة /6/، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة، وتتولى الإشراف العام على عمل اللجان، وتحديد مواعيد بدء أعمالها، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التعليل، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام.

وتشير المادة /7/ إلى إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

كما يوضح القرار في مادته /9/ أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته يُلغى أصولاً، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

 
السبت 2026-02-21
  13:07:04
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

على ذمة /حميدي/ : عجلة التغييرات في دمشق انطلقت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزير السياحة: 25% نسبة العمالة الأجنبية وفق العقود الاستثمارية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026