(Thu - 13 Aug 2026 | 12:25:52)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

توثيق 21 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً في أحدث تصنيف أمريكي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

تعاون بين (أكساد) و (الهيئة العامة للتقانات الحيوية)

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   توثيق 21 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً في أحدث تصنيف أمريكي   ::::   هيئة الضرائب والرسوم تناقش استقطاب كوادر جديدة وتعديل قانون التهرب الضريبي   ::::   بدء التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج موسم 1448 هـ لشريحة مواليد 1958 ‏وما دون   ::::   الهيئة العامة لبنك البركة سورية تُقرّ توزيع أرباح نقدية بقيمة 220 مليون ليرة سورية جديدة   ::::   وفيق سعيد: لن يبني سورية سوى السوريين وندعو الجميع للعودة والاستثمار الآن   ::::   برنامج الأغذية العالمي يسير رحلات جوية إنسانية إلى دير الزور   ::::   الرقابة المالية تصدر أسماء المقبولين للتقدم إلى الاختبار الكتابي ‏لمسابقة مفتش معاون   ::::   العدالة الانتقالية.. الحكم بإعدام عاطف نجيب وباقي المتهمين إنصاف للضحايا ‏ضمن مسار قضائي   ::::   وزارة المالية تنظم ورشة حول النظام الضريبي الجديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي   ::::   ثلاث ظواهر فلكية تشهدها سوريا خلال شهر آب الجاري   ::::   مذكرة تفاهم سورية–سعودية لدراسة مشاريع مزارع ومعامل أعلاف‏   ::::   وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً   ::::   (كيفيلي العالمية) تفتتح (THE HOUSE OF KYVELI ) في اللاذقية.. وتعلن انطلاق مرحلة استثمارية جديدة في سورية باستثمارات مستهدفة تبلغ 10 ملايين دولار   ::::   الفريق السوري يحصد فضية وبرونزيتين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏بجدة   ::::   كشف شبكة فساد واسعة في حلب   ::::   وفد من (أكساد) يزور شركة فايتوم (Phytome)   ::::   لجنة سورية –تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال قبل بدء العام الدراسي   ::::   انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى دير الزور   ::::   شركة بامو للمنتجات الغذائية تتألق في منتجها الجديد  
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
مرسوم بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
مرسوم  بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة. وفيما يلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي: المادة (1): تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها. المادة (2): أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي: 1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. 2- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم. ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات. المادة (3): يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً. المادة (4): تُعدل بقرارات من وزير المالية: أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. المادة (5): تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. المادة (6): يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمعة 2026-03-27
  08:52:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

(سيريانديز) تنعي يسرى جنيدي مراسلتها الثقافية في اللاذقية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026