سيريانديز-حسن العبودي
أصدر مصرف سورية المركزي قرارين عدل بموجبهما نظام إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي و الليرة سورية بحيث لا تزيد مدتها عن سنة ولا تقل عن شهر وما كان بخلاف ذلك فلمجلس النقد والتسليف قرار تحديد المدة ، كما تصدر القيم الاسمية لشهادات الايداع بقرار صادر عن لجنة إدارة المصرف بحيث يكون الحد الأدنى للقيمة مليون ليرة سورية .
وحسب القرارات فتصدر شهادات الايداع بخصم إصدار بعد اقتطاع مبلغ الفائدة من القيمة الاسمية للشهادة وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو مزاد السعر الموحد، وتصدر بكبونات نصف سنوية وفق طريقة مزاد السعر المتحدد.
ويعلن المصرف عن إصدار الشهادات عبر موقعه الرسمي و الوسائل التي يراها مناسبة قبل 10 أيام من عمل من تاريخ الاصدار وفق إحدى الطريقتين الإصدار بسعر الفائدة الثابت أو بطريقة المزاد.
أما بالنسبة للجهات التي يحق لها الاكتتاب بشهادات الايداع بشكل مباشر فهي : المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية ، والمؤسسات التي تقبل الودائع ، والمؤسسات المالية الأخرى التي تقترح لجنة تنفيذ السياسات النقدية التابعة لمجلس النقد والتسليف السماح لها بذلك.
ويحق للمصرف إلغاء إصدار شهادات الإيداع في ظروف استثنائية و ان يفصح عن السبب وذلك في حال : تعرض الأسواق المالية لبعض الاختلالات الطارئة ، إذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع في ظل الظروف السائدة للسوق ، عدم ورود عروض كفاية بالنسبة لطريقة الإعلان المسبق عن سعر الفائدة ،وأسباب أخرى تراها لجنة إدارة مصرف سورية المركزي .