(Sun - 24 May 2026 | 18:21:57)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

جامعة دمشق ومؤسسة (سعيد) الخيرية توقعان اتفاقيتين لإنشاء مكتبة رقمية ومركز للذكاء الاصطناعي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

لإنقاذ المصانع الوطنية.. تخفيضات جمركية واسعة على المواد الأساسية و

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   المالية تكف يد 94 موظفا وتحيل مستقيلين إلى لجنة الكسب غير المشروع وتمنع معقبي معاملات من دخول مبانيها   ::::   هيئة المنافذ والجمارك تنفي وجود انتشار لوباء الحمى القلاعية في سوريا: ادعاء عار من الصحة   ::::   الليلة التي سبقت الغابات.. التشّرد بنصّ غربي وعرض محلي   ::::   وزير التعليم العالي: جداول الزيادة النوعية وآليات تطبيقها تصدر خلال اليومين القادمين ‏   ::::   المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 بشأن الزيادة النوعية على الرواتب والاجور   ::::   اتحاد غرف التجارة السورية يطلق مجلساً لدعم رواد الأعمال وتمكين الشباب   ::::   اختتام أعمال الملتقى الاقتصادي السوري– الأوزبكي.. شراكات جديدة لإحياء طريق الحرير   ::::   جامعة دمشق ومؤسسة (سعيد) الخيرية توقعان اتفاقيتين لإنشاء مكتبة رقمية ومركز للذكاء الاصطناعي   ::::   من "علاقات الأشخاص" إلى "شراكات المصالح": إستراتيجية سورية جديدة لاختراق واشنطن ومأسسة العلاقات   ::::   استقرار أسعار الذهب في السوق السورية   ::::   لإنقاذ المصانع الوطنية.. تخفيضات جمركية واسعة على المواد الأساسية و   ::::   الأشغال العامة تعلن عن دورات مجانية مع تقديم بدل نقدي   ::::   محافظة دمشق: صدور الدفعة الثالثة لمستحقي بدلات الإيجار   ::::   لطالما قلنا إنّها ليست للمنبر.. القصّة القصيرة تشعل النّقاش في ثقافي المزة   ::::   أول قافلة ترانزيت تعبر من منفذ تل أبيض باتجاه العراق   ::::   مرسوم بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم    ::::   إصابة 8 أشخاص جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية   ::::   وزير التجارة الإماراتي: الروابط مع سوريا تتعمّق وتُترجم إلى شراكات اقتصادية   ::::   نخو تعزيز النقل السككي للبضائع… توحيد أجور نقل البضائع بين القطاعين العام والخاص 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
الهيئة العامة للضرائب توضح أحكام القانون /20/.. عيد: لا يشمل من احتال على الضريبة

دمشق - سيريانديز

بعد صدور القانون /20/ الذي منح بعض المكلفين بالضرائب والرسوم إعفاءات من الغرامات والفوائد والجزاءات المترتبة على عدم تسديدهم ذممهم من الرسوم والضرائب، قدمت الهيئة العامة للضرائب والرسوم توضيحات شاملة عن القانون والحالات التي يشملها بمن في ذلك المستثنون منه في مطارح عديدة.

فيما يتعلق بالمشمولين بأحكام هذا القانون، أوضح مدير المتابعة وإدارة الديون في الهيئة محمد عيد في تصريح لـ«تشرين» أن المكلفين المشمولين بالإعفاء هم مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2012 وما قبل، كذلك مكلفو رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2013 وما قبل، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، ضريبة ريع العقارات، والعرصات، والدخل المقطوع، وريع انتقال الأموال، وضريبة الرواتب والأجور..إلخ، كذلك المكلفون الخاضعون لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهنة البيوع العقارية والمنشآت السياحية، ونورد فيما يلي المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون وهي الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والدرجات الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة وكذلك الملاهي من مختلف الدرجات.

وعن سؤالنا عن شرط الإعفاء، قال مدير المتابعة: إن الإعفاء مشروط بتسديد الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المشمولة بأحكامه حتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الفقرة /د/ من المادة الأولى من القانون نصت على أنه يعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2012 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل صدور هذا القانون عن أعوام 2013 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم حتى نهاية العام الجاري، وهذه الفقرة وما المقصود بها حسب سؤالنا، أكد عيد أنه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون من دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات، أو تم ترتب فوائد جزاءات وغرامات فقط على المكلف، أو قيام المكلف بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم، فإن الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام هذا القانون.

وفي رده على سؤال فيما إذا يستفيد المكلف الذي سبق له وسدد أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها من الإعفاء، قال عيد إنه بموجب الفقرة /ه/ من المادة /1/ يستفيد المكلف من الإعفاءات المذكورة غير المسددة، مع العلم بأنه لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون.

وعما إذا يشترط تسديد الضرائب والرسوم جميعها للاستفادة من أحكام هذا القانون، أوضح مدير المتابعة أنه لا يشترط ذلك لأن النص أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهلة المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم جميعها في آن واحد.

وعن سؤالنا بخصوص التحصيلات التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون وما هو شرط الاستفادة من الإعفاء، قال عيد: في هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة /أ أو ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية لعام 2012 وما قبل وعلى تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المشمولة به والتي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة، مع إشارته إلى أن القانون لا يشمل الضرائب والرسوم المباشرة كرسم الطابع والرسوم الجمركية وغيرها.

وبخصوص الذمم الشخصية ومدى استفادتها من أحكام القانون، أوضح عيد أنه بموجب المادة /3/ من القانون تم تشميل الذمم الشخصية، والمقصود بهذه الذمم ما تقوم بتحصيلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عنها في الفقرة /ح/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال المهمة.

وعن شمولية الإعفاءات التي جاء بها القانون للغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون 25 لعام 2003 الخاص بضبوط التهرب الضريبي، أكد عيد أنه بموجب أحكام المادة الأولى من القانون فإنها تطبق على الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة حتى صدور هذا القانون، وتستفيد من الإعفاءات في حال سددت قبل نهاية العام الجاري.

أما بالنسبة لضبوط التهرب المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة يقول مدير المتابعة إنها تستفيد من الإعفاءات إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.

وعما إذا كان القانون قد شمل جميع المكلفين أم وضع استثناءات بهذا الخصوص، يوضح عيد أنه استثنى المكلفين الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون /21/ لعام 1981 وتعديلاته أو المادة /19/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وهؤلاء لا يستفيدون من الإعفاء لأنهم قاموا بإبراز دفاتر محاسبية تتضمن معلومات غير صحيحة تأييداً لبياناتهم ، إذ استخدموا في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها لذلك لم يتم تشميلهم بأحكام هذا القانون الذي يعد نافذاً منذ تاريخ صدوره في 5/11/2014.

syriandays
الإثنين 2014-11-17
  17:04:20
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

على ذمة /حميدي/ : عجلة التغييرات في دمشق انطلقت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

بدء تنفيذ تعميم حظر الخدمات غير المطلوبة في المنشآت السياحية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026