سيريانديز - خاص
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي /82/ لعام 2015 المتضمن حل الشركة العامة لتوليد قطيفة وتصفيتها.
وفيما يلي نص المرسوم الذي حصلت سيريانديز على نسخة منه:
بناء على أحكام قانون المؤسسات والشركات والمنشآت العامة رقم /2/ لعام 2005 ولا سيما أحكام المادة /2/ منه
يرسم ما يلي :
المادة 1- تُحل الشركة العامة لتوليد قطيفة المحدثة بموجب المرسوم رقم /13/ لعام 1994 وتتم تصفيتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 2 - تقيّم الموجودات الثابتة للشركة حسب السعر الدفتري لها .
المادة 3- يجري توزيع ونقل العاملين على الجهات العامة التابعة لوزارة الكهرباء بقرار وزاري على وظائف محدثة ومضافة إلى ملاك هذه الجهات ويحتفظ المنقولون بنفس وظائفهم وبقدمهم المؤهل للترفيع.
المادة 4- تؤول حقوق والتزامات الشركة كافة إلى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.
المادة 5- تجري تصفية الشركة من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير الكهرباء.
المادة 6- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم باتفاق بين وزيري المالية والكهرباء.
المادة 7- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 10 / 6 / 1436 هجري الموافق لـ 30 / 3 / 2015 ميلادي