دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسوم ..
المرسوم التشريعي رقم 17
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة 1 – تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي..
أ-يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز او وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية.
ب-يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز او وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-7-1436 هجري الموافق لـ 21-4-2015ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الصادر اليوم القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية.
وبموجب القرار “يمنح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 400 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات”.
كما أجازت القرار “تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين في الخارج بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 200 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات” على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار