(Sun - 24 Nov 2024 | 21:49:08)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …   ::::   فرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية إلى عدد من الجهات العامة ‏   ::::   لأول مرة .. استئصال ورم متجذر وتصنيع مثانة بعمل جراحي نوعي   ::::   الأحوال الجوية تغلق الموانئ التجارية والصيد بوجه ‏الملاحة البحرية ‏   ::::   الذهب يرتفع محلياً 22 ألف ليرة   ::::   نقاش مستفيض حول قانون حماية المستهلك   ::::   ورشة تغوض في واقع عمل سوق ‏التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة..    ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   ختام مميز لبطولة بنك سورية الدولي الإسلامي الأولى لرواد التنس السوري   ::::   الذهب المحلي يرتفع 20 ألف ليرة‏   ::::   عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور والحسكة بعد إصلاح عطل في كابل ضوئي   ::::   الصحة: تقديم أكثر من 151 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان‏   ::::   المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم ‏حصول المستفيد على الدعم النقدي   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
معاناة المصارف العامة من تناقضات قانون الإجراءات التنفيذية

دمشق- سيريانديز

أوضحت وزارة المالية في مذكرة خاصة وجهتها إلى وزارة العدل معاناة المصارف العامة من التناقضات الموجودة بين أحكام القانون رقم 19 لعام 2014 (الخاص بالإجراءات التنفيذية) وتعميم وزارة العدل رقم 22 (الصادر بتاريخ 19/3/2105) المتعلق بأصول المحاكمات.

وزارة العدل بينت أن قانون أصول المحاكمات فرَّق بين حالة التنفيذ على الأموال المنقولة مع الإشارة إلى أن بعضها يتضمن مصوغات وسبائك ذهبية تخضع لإجراءات خاصة بها وبين حالة التنفيذ على الأموال غير المنقولة أي العقارات، وذلك حسب صحيفة الثورة.‏

توضيحاً لذلك في الرد الوارد إلى وزارة المالية تبين بأن هناك حالتين الحالة الأولى هي التنفيذ على المنقولات ولا بد من أن يكون قد تم حجزها وبيان أوصافها وتقدير قيمتها (حسب المادة 323) وما يليها من قانون أصول محاكمات فتقدير قيمة المحجوزات في هذه الحالة قد تم قبل عرض المنقولات للبيع وذلك من قبل خبراء تمت تسميتهم من قبل مأمور التنفيذ ولم يعد ما يستدعي إعادة تقدير قيمتهم أما في الحالة الثانية أي التنفيذ على العقارات فإن الحجز على العقارات يتم فقط بوضع إشارة الحجز على صحيفة العقار من دون تقدير قيمتها فلا بد في هذه الحالة من تقدير قيمة العقار قبل طرحه للبيع من قبل دائرة التنفيذ.‏

كما أن القانون رقم 19 لعام 2014 لم يفرق في مطلع المادة 3 منه بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات المحجوز عليها كما أشار في الفقرة /أ/ من المادة المذكورة إلى المادة 379 من قانون أصول المحاكمات وهي خاصة ببيع الأموال غير المنقولة أي العقارات وفي هذه الحالة لا بد من تقدير قيمتها قبل طرحها في المزاد العلني.‏

وبقصد الخروج عن هذا الالتباس الذي قد يحصل لدى دائرة التنفيذ - وفق الرد الوارد إلى المالية - فإن التعميم رقم 2 المشار إليه فرَّق بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات وباعتبار أن القانون رقم 19 قد أشار إلى المادة 379 أصول محاكمات وجاء في المادة 5 منه أن تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون ما يعني أنه لا يوجد تناقض بين ما جاء في التعميم وبين قانون أصول المحاكمات لأن القانون رقم 19 أحال في المادة الخامسة منه على أحكام قانون أصول المحاكمات المشار إليه في كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور ولم يلغِ النصوص المتعلقة بإجراءات البيع وتسمية الخبراء للعقارات وهذا يؤكد ما جاء في التعميم المذكور أعلاه من حيث تطبيق أحكام المواد 379 و380 و381 ما يستدعي تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المذكور آنفاً لجهة الأمور التي لم ترد في نصوص المرسوم التشريعي رقم 19.‏

سيريانديز
السبت 2015-06-20
  11:17:24
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©