(Fri - 14 Aug 2026 | 08:42:19)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

توثيق 21 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً في أحدث تصنيف أمريكي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

تعاون بين (أكساد) و (الهيئة العامة للتقانات الحيوية)

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   مصرف سوريا المركزي يعلن بدء استقبال طلبات سحب العملة القديمة إلكترونياً   ::::   وزير المالية يوجّه بإنهاء ملف قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة ‏قبل نهاية آب الجاري   ::::   توثيق 21 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً في أحدث تصنيف أمريكي   ::::   هيئة الضرائب والرسوم تناقش استقطاب كوادر جديدة وتعديل قانون التهرب الضريبي   ::::   بدء التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج موسم 1448 هـ لشريحة مواليد 1958 ‏وما دون   ::::   الهيئة العامة لبنك البركة سورية تُقرّ توزيع أرباح نقدية بقيمة 220 مليون ليرة سورية جديدة   ::::   وفيق سعيد: لن يبني سورية سوى السوريين وندعو الجميع للعودة والاستثمار الآن   ::::   برنامج الأغذية العالمي يسير رحلات جوية إنسانية إلى دير الزور   ::::   العدالة الانتقالية.. الحكم بإعدام عاطف نجيب وباقي المتهمين إنصاف للضحايا ‏ضمن مسار قضائي   ::::   ثلاث ظواهر فلكية تشهدها سوريا خلال شهر آب الجاري   ::::   مذكرة تفاهم سورية–سعودية لدراسة مشاريع مزارع ومعامل أعلاف‏   ::::   وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً   ::::   (كيفيلي العالمية) تفتتح (THE HOUSE OF KYVELI ) في اللاذقية.. وتعلن انطلاق مرحلة استثمارية جديدة في سورية باستثمارات مستهدفة تبلغ 10 ملايين دولار   ::::   الفريق السوري يحصد فضية وبرونزيتين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏بجدة   ::::   كشف شبكة فساد واسعة في حلب   ::::   وفد من (أكساد) يزور شركة فايتوم (Phytome)   ::::   لجنة سورية –تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال قبل بدء العام الدراسي   ::::   شركة بامو للمنتجات الغذائية تتألق في منتجها الجديد  
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
تفاصيل مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية و البيوع العقارية والإنفاق الاستهلاكي من الفوائد

دمشق- سيريانديز

أعدّت وزارة المالية مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري، والتي أقرها مجلس الشعب في جلسته الأسبوع الماضي.
مشروع القانون ، نصّ في مادته الأولى على إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2015.
كما نصت الفقرة -ب- من المادة الأولى على إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2015.
وحسب الفقرة /ج/ يعفى أيضاً المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2015.
إضافة إلى أن مشروع القانون المذكور أعفى في الفقرة /د/ من مادته الأولى المكلفين الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
وبموجب الفقرة /هـ/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين بضرائب الأرباح الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي والبيوع العقارية المسددة قبل صدوره.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تطبق الفقرتان /أ-ب/ من المادة الأولى على تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2013 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون، إضافة إلى تكاليف أعوام /2014/ وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
كما يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ – ب/ أن تصدر الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على الإعفاء من الغرامات والجزاءات للأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العام رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية /31/12/2015.
ونصت المادة الرابعة على أن أحكام هذا القانون تطبق على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاد هذا القانون.
على حين نصت المادة الخامسة على تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.
وينهي مشروع القانون في مادته السادسة العمل بأحكام القانون رقم /20/ لعام 2014 وكل نص مخالف له، وجاء في المادة السابعة أن وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية لأحكام القانون.

(عن صحيفة الوطن)

 

سيريانديز
الأحد 2015-07-26
  19:23:04
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

(سيريانديز) تنعي يسرى جنيدي مراسلتها الثقافية في اللاذقية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026