(Fri - 14 Aug 2026 | 07:49:25)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

توثيق 21 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً في أحدث تصنيف أمريكي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

تعاون بين (أكساد) و (الهيئة العامة للتقانات الحيوية)

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   مصرف سوريا المركزي يعلن بدء استقبال طلبات سحب العملة القديمة إلكترونياً   ::::   وزير المالية يوجّه بإنهاء ملف قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة ‏قبل نهاية آب الجاري   ::::   توثيق 21 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً في أحدث تصنيف أمريكي   ::::   هيئة الضرائب والرسوم تناقش استقطاب كوادر جديدة وتعديل قانون التهرب الضريبي   ::::   بدء التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج موسم 1448 هـ لشريحة مواليد 1958 ‏وما دون   ::::   الهيئة العامة لبنك البركة سورية تُقرّ توزيع أرباح نقدية بقيمة 220 مليون ليرة سورية جديدة   ::::   وفيق سعيد: لن يبني سورية سوى السوريين وندعو الجميع للعودة والاستثمار الآن   ::::   برنامج الأغذية العالمي يسير رحلات جوية إنسانية إلى دير الزور   ::::   العدالة الانتقالية.. الحكم بإعدام عاطف نجيب وباقي المتهمين إنصاف للضحايا ‏ضمن مسار قضائي   ::::   ثلاث ظواهر فلكية تشهدها سوريا خلال شهر آب الجاري   ::::   مذكرة تفاهم سورية–سعودية لدراسة مشاريع مزارع ومعامل أعلاف‏   ::::   وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً   ::::   (كيفيلي العالمية) تفتتح (THE HOUSE OF KYVELI ) في اللاذقية.. وتعلن انطلاق مرحلة استثمارية جديدة في سورية باستثمارات مستهدفة تبلغ 10 ملايين دولار   ::::   الفريق السوري يحصد فضية وبرونزيتين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏بجدة   ::::   كشف شبكة فساد واسعة في حلب   ::::   وفد من (أكساد) يزور شركة فايتوم (Phytome)   ::::   لجنة سورية –تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال قبل بدء العام الدراسي   ::::   شركة بامو للمنتجات الغذائية تتألق في منتجها الجديد  
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
«المالية» تبقي على الاستــثناءات حول أداء سلفة ضريبـة الدخـل

دمشق- سيريانديز

أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل توجيهاً إلى مديريات المالية في المحافظات قرر بموجبه بقاء الاستثناءات الواردة في قرار وزير المالية رقم 2226 لعام 2005 وتعديلاته سارية المفعول، وأن التعليمات الصادرة عن الوزارة كانت متعلقة فقط بالمستوردات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952، وذلك حسب تشرين.
ويعدّ قرار الوزير مؤيداً لما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة التي طلبت من خلاله إعادة النظر بالتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية، وألغت بموجبها براءة الذمة الموجهة من مديريات المالية في المحافظات إلى مديرية الجمارك العامة باستثناء المكلفين من أداء السلفة، وان الاستثناء الوحيد من السلفة يشمل المستوردات لمصلحة القطاع العام، وذلك بعد إبراز المستورد كتاباً من الجهة المستفيدة يبين مقدار الكمية المستوردة، لأن هذه المستوردات ستخضع للضريبة وفق أحكام القانون 60 لعام 2004، مع التشديد على وجوب حصر جميع الاستثناءات الممنوحة من مديريات المالية وإعادة التكليف بالضريبة وفق الأصول وبشكل عاجل
ويُشار إلى أن اتحاد غرف الصناعة طلب من وزارة المالية إعادة النظر في هذه التعليمات التي من شأنها إخضاع التكاليف المكتسبة الدرجة القطعية التي شملها الإعفاء سابقاً من الضريبة، وذلك على اعتبار أن هذا القرار يعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم 51 لعام 2006 ومخالفاً لها بعد أن تم العمل بها على مدى تسع سنوات، إضافة إلى إلغاء التكاليف الصادرة بالإعفاء والعودة ثانية إلى الصناعيين وتكليفهم بالضرائب.
مع إشارتهم إلى أن المشروعات التي حصلت على تراخيص أو تم تشميلها بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته حصلت على قرار ترخيص صناعي قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو تم تشميلها بأحكام القرار رقم 186 لعام 1985 التي تبقى سارية المفعول حتى نهاية مدة الإعفاء للمنشأة الصناعية وحتى نهاية الإعفاء الكلي بالنسبة للمنشأة السياحية وعند انتهائها تخضع لأحكام المرسوم التشريعي.
على حين أن الإعفاء الجزئي الدائم للمنشآت السياحية المنصوص عليه في المادة 5 من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 يوقف العمل به بدءاً من 1/1/2007، مع تأكيدهم أن تعليمات المرسوم 51 لعام 2006 واضح تماماً بأن الإعفاء يشمل الترخيص الصناعي وليس التمديد للترخيص، إذ إن العبرة في بدء مدة الترخيص هي بدء العمل بالمنشأة.
ويذكر أن بيان الإدارة الضريبية حينها جاء ليخالف ما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة بأن التعليمات لا تعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، وتالياً التعليمات لم تلغ التكاليف الصادرة بالإعفاء، على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 يعدّ نافذاً من 1/1/2007 ما يعني أن المرسوم التشريعي المذكور ليس له أثر رجعي، ما يجعل كل المشروعات المشملة والمرخصة قبل نفاذه بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته لا تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 وتبقى مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها وفقاً للقوانين الخاضعة لها، حتى إن المشروعات التي رخصت أو شملت بعد 1/10/2006 حتى 31/12/2006 تبقى كذلك مستفيدة من الميزات ذاتها والإعفاءات ضمن فترة الإعفاء، على حين ان المشروعات التي شملت أو رخصت بعد نفاذ المرسوم المذكور، أي بعد تاريخ 1/1/2007 تطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.

سيريانديز
الأربعاء 2015-08-26
  18:42:06
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

(سيريانديز) تنعي يسرى جنيدي مراسلتها الثقافية في اللاذقية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026