دمشق- سيريانديز
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً يقضي بإحداث “المجلس السوري للمعادن والصلب” برئاسة الصناعي محمد حمشو، على أن يكون مركز المجلس في محافظة مدينة دمشق ويكون مؤسسة ذات نفع عام غايتها: خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية، وكذلك جميع أنواع المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
وبموجب القرار يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، وله ضمن نطاق هذا القرار والنظام الداخلي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرّعات والهبات وعقد القروض، إلى غير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصه، وفقا لصحيفة "البعث".
ووفقاً للقرار يدير المجلس مجلس إدارة مؤلف من 17 عضواً يرأسه الصناعي محمد حمشو، وتتمثل فيه وزارتا الاقتصاد والصناعة ومؤسسة عمران، حيث كلّف إدارة المجلس، أما مدّته فحدّدت بأربع سنوات يجوز بعدها إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين.
وينتخب أربعة عشر عضواً من الأعضاء الثلاثة الآخرين في اختصاص المعادن ويكونون كالتالي: (مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومندوب عن وزارة الاقتصاد، ومندوب عن وزارة الصناعة).
مهامه..
يتولّى المجلس حسب صحيفة البعث مهام إعداد سجلّ بأسماء الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب وتصنيع وتسويق المعادن، وإعداد مشروع النظام والتعليمات لتنظيم العمل في قطاع المعادن، والترويج للحديد والصلب السوري في الأسواق المحلية والخارجية، وتطوير وتنظيم إنتاج وتسويق وتصدير المعادن السورية وتنظيم أسعار شراء وبيع المعادن، والبحث عن فرص لتنمية قطاع الحديد والصلب لزيادة حجم صادراته، وحماية السوق ومكافحة الإغراق والعمل على حماية صناعة المعادن المحلية، وتمثيل منتجي ومصدّري المعادن السورية وتنظيم علاقتهم مع اتحاد المصدّرين السوري والاتحاد العالمي للصلب بالتعاون مع وزارة الصناعة، وإعداد مشروع أنموذجي متكامل لإنتاج وتصنيع وتسويق المعادن السورية يحمل علامة تجارية سورية، وتوعية العاملين في القطاع على اتباع الوسائل الحديثة لتحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات السورية، ونشر ثقافة السلامة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع وجمع ونشر المعلومات والبيانات حول هذا القطاع لرفع مستوى التنافس في السوق العالمية، ووضع خطة عمل تضمن إنتاج المعادن وفق المواصفات السورية والعالمية والتعاون مع الهيئات ومراكز الأبحاث المحلية والدولية بهدف تطوير صناعة المعادن المحلية.
صلاحياته
يدخل في صلاحيات المجلس السوري للمعادن والصلب عدد من الأعمال وذلك فيما يخص صناعة المعادن، منها التصديق على شهادات المنشأ أو التصدير ومنحها، والتصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية، وعلى صحّة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال، والتصديق على صفة المستدعَين وهويّتهم من التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال، والتصديق على صورة الأوراق المسجّلة لدى المجلس السوري للحديد والصلب، والتصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للمجلس السوري للحديد والصلب، والتصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعطائها، وتحدّد هذه الشهادات بقرار منه، وتسجيل صكوك التحكيم المقدّمة إلى المجلس من المحكّمين المعينين أو من طرفي التحكيم، وتسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصبغة التجارية بما في ذلك فحص البضائع المتنازل عنها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد، وإعطاء أسعار المواد الرئيسية لمادة المعادن ومشتقاتها المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجّلين لدى المجلس، وتحديد العرف التجاري وضبط القبّان لدى المنشآت حسب المعايير العالمية، وتبادل الخبرات التجارية والصناعية في مجال صناعة وتجارة المعادن مع كل الفعاليات المحلية والخارجية.
تكليف وإشراف
ويُكلّف مجلس إدارة المجلس وضع نظام داخلي له، تحدّد فيه مهامه وصلاحياته وشروط وآلية العضوية فيه وفقدان العضوية وأصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المجلس وأصول تعيين موظفي المجلس وصلاحياتهم ومسؤولياتهم، كما تحدّد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منها وأصول التحكيم وتأليف اللجان المختلفة والرسوم الواجبة.
واشترط القرار عرض النظام الداخلي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويعمل به بعد أن تصدّق عليه، على أن يكون للوزارة حق الإشراف على أعمال المجلس ومراقبة حساباته، كما يجوز حل مجلس إدارة المجلس بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذا تجاوز حدود الصلاحيات المحدّدة له بموجب أحكام هذا القرار أو خالف أحد مواد النظام الداخلي للمجلس.