دمشق- سيريانديز
جددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم دعوتها التجار والصناعيين إلى الالتزام بقرارها رقم “703” الصادر في الخامس عشر من الشهر الجاري والذي أخضعت بموجبه جميع المستوردين لإيداع مبلغ بالليرات السورية بعد الحصول على الموافقة المبدئية للوزارة لاستيراد البضائع والسلع وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.
وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإنه يتم إيداع خمسين بالمئة كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة “أ” والتي تزيد قيمتها على مئة ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص في مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد من المصرف المركزي بحدود المبلغ المودع أما المبالغ المتبقية التي تزيد على المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى المركزي عن طريق المصرف المرخص.
وأوضحت الوزارة أن إيداع المبلغ المذكور يتم لدى أحد المصارف المرخصة في سورية بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الاجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن يقوم المصرف المرخص المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعارا بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم استرداد المبالغ المودعة كليا أو جزئيا بكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات وغيرها إلى المصرف المختص في حال رغب صاحب العلاقة بإلغاء الاجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال أو إلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر.
وبين القرار أنه يجب ايداع مبلغ مئة بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة من القائمة “ب” كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص وتخضع بقية المواد التي لم يرد ذكرها في القائمتين “أ و ب” وكذلك الإجازات والموافقات للمواد في القائمة “أ” التي تقل قيمتها عن مئة ألف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار.
وتشمل القائمة “أ” .. الحبيبات البلاستيكية بأنواعها والذرة الصفراء علفية وفول الصويا وسكرا خاما وقمحا وزيت عباد الشمس الخام وزيت الذرة الخام وزيت نخيل وأجزاءه للصناعات الغذائية ورزا ومتة خامية وسمسما وحليب البودرة والتونة والأسمدة بأنواعها وبليت الألمنيوم وبذور الخضار المعدة للبذار وبنا غير محمص صناعي وسردينا وحليب الرضع وشعيرا علفيا.
بينما تضم القائمة “ب” .. بنا غير محمص تجاريا وسكرا أبيض مكررا وكسبة فول الصويا العلفية وموزا وطحينا وحديدا مبروما وصفائح حديد بأنواعها وبليت الحديد وزوايا من حديد وأنابيب ومواسير والسيراميك والزيوت والسمون الجاهزة بأنواعها والصابون ومستحضرات العناية بالشعر واللحوم المجمدة وإطارات خارجية هوائية جديدة وبيرة ومشروبات بأنواعها ومستحضرات تجميل.
وحسب الوزارة يأتي هذا القرار المقرر العمل به اعتباراً من تاريخ 3/1/2016 ضمن إطار “السياسات المشتركة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي لترشيد الاستيراد وتعزيز أولوية استخدام موارد القطع الأجنبي لمصلحة دعم العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق من السلع الرئيسية وحماية الصناعة المحلية وخلق فائض إنتاجي قابل للتصدير”.