دمشق- سيريانديز
دعت المؤسسة العامة للإسكان المواطنين المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكنها المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاهها إلى الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2016 المتضمن إعفاءهم من أيام وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد هذه الالتزامات قبل تاريخ 1/5/2016.
حسم النفقات
وحذرت المؤسسة من أنها ستقوم حكماً بإلغاء الاكتتاب أو التخصيص أو بيع الوحدة العقارية الاجتماعية بالمزاد العلني في حال مخالفة شروط التسديد سنداً لأحكام المادتين 25-27 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، حيث يحق للمؤسسة إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات ، وتعاد للمكتتب مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها في حال ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية.
إلغاء الاكتتاب
كما يحق للمؤسسة بموجب القانون أيضاً إلغاء اكتتاب المكتتب أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية شروط التسديد وإذا ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية ، وعلى المؤسسة إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من إجراءات ويعد هذا القرار سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إعادة المدفوعات
المؤسسة العامة للإسكان أكدت أنها والحال كذلك تقوم بإعادة مدفوعات المخالف بعد حسم بدل إشغال بنسبة 5%من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءاً من تاريخ تسليمها له ونفقات إدارية بمقدار 5%من القيمة العقدية للوحدة العقارية وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية ، كما تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوماً وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها.
الحجز التنفيذي
وبحسب المؤسسة فإن مديرها العام يصدر قراراً بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ، ويعتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية في حال عدم الالتزام بالإنذار ونصت الفقرة ب منها على بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني على أن يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير وكامل رصيد قيمة المسكن ونسبة 7% من سعر المبيع بالمزاد العلني (استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014) ونفقات إدارية بنسبة 5% من سعر المبيع بالمزاد العلني وجميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد ، أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بنسبة 5% من القيمة العقدية للوحدة العقارية وبدل إشغال بنسبة 5% من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءاً من تاريخ تسليمها له وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولاً.