دمشق- سيريانديز
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، قراراً حدّد بموجبه آلية ضبط المخالفات في الصيدليات، والمتعلقة بالمواد الدوائية وغير الدوائية.
ويتمّ بموجب القرار التنسيق مع فروع “نقابة الصيادلة” في المحافظات، عند ضبط المخالفات المتعلقة بالصيادلة، أو الشكاوى التي ترد إلى مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالمحافظات، سواء أكانت تتعلق بالمواد الدوائية أو غير الدوائية، حيث يتم دعوة مندوب فرع “نقابة الصيادلة” في المحافظة المعنية بهذه الغاية.
وعلى “نقابة الصيادلة” في سورية، إعداد جداول بأسماء مندوبي النقابة في جميع المحافظات، وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم لدعوتهم عند اللزوم، وتعميم هذه الجداول على مديريات التجارة الداخلية، وحماية المستهلك في المحافظات، وفروع نقابة الصيادلة فيها، ليتم دعوة مندوب فرع “نقابة الصيادلة”، في المحافظات المعنية لتنفيذ المادة الأولى من هذا القرار.
و أشار القرار إلى أن، الضبوط المنظّمة من قبل أجهزة حماية المستهلك، وبمشاركة مندوبي النقابة، بمخالفة أسعار الأدوية أو الأدوية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو المستلزمات الطبية، تحال هذه الضبوط إلى مجلس تأديب “نقابة الصيادلة” مع مرفقاتها، للنظر فيها حسب الاختصاص، وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 12 / 1970 وقانون الصيادلة رقم 9 / 1990.
أما الضبوط المنظّمة بحق الصيدلي، وبمشاركة مندوب “نقابة الصيادلة” والمتعلّقة بمخالفات المواد غير الدوائية، سواء المعروضة في الصيدلية أو المباعة فيها، فتخضع لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رقم 14 / 2015.
وتقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمتابعة الضبوط المحالة من قبلها، إلى مجالس التأديب في المحافظات، للوقوف على نتائج الأحكام الصادرة عن هذه المجالس، وتسديد هذه النتائج في سجل القضايا أصولاً.