(Sat - 23 Nov 2024 | 00:17:00)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

مشفى العيون الجراحي بحمص يقدم خدماته على مدار الساعة للمراجعين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   ختام مميز لبطولة بنك سورية الدولي الإسلامي الأولى لرواد التنس السوري   ::::   الذهب المحلي يرتفع 20 ألف ليرة‏   ::::   عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور والحسكة بعد إصلاح عطل في كابل ضوئي   ::::   الصحة: تقديم أكثر من 151 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان‏   ::::   المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم ‏حصول المستفيد على الدعم النقدي   ::::   (الحموي) رئيساً لاتحاد غرف التجارة السورية و (بديوي ومصطفى) نائبين لرئيس الاتحاد   ::::   غرام الذهب يرتفع محلياً 5 آلاف ليرة   ::::   جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح   ::::   الحكومة تخطط للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية فيها   ::::   اجتماع في اللاذقية لتتبع واقع تسويق الحمضيات وسبل تذليل العقبات ‏التي تعترضه   ::::    التربية تصدر قائمة لتحديد مركز عمل 39 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
قانون بجواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية

دمشق- سيريانديز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (14) لعام 2016 حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص اذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن انهاء خدماته.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم (14)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ب- يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

ج- يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

د-تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

هـ -يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.

المادة (2)

تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة (74) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة رابعة

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم /15/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1437 هجري الموافق 17-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 14-5-2016.
دمشق في 15-10-1437 هجري الموافق ل 20-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وكان المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.

syriandays
الأربعاء 2016-07-20
  11:39:03
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©