دمشق- سيريانديز
بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن للوزارة الحق بتلزيم نسبة 15% من مشروعاتها لشركات القطاع الخاص وهي محصورة فقط بالمقاولين المصنفين ولمن يمتلكون إمكانيات شركة مقاولات من عمال مثبتين وآليات وعدد وغيرها من مستلزمات العمل، قائلاً: «على المقاول أن يكون مقاولا متكاملا قادرا على التقدم لمشاريع الدولة وحده وبإمكانياته الذاتية لا أن يعتمد على بعض العمال من المهن المرتبطة بالبناء كالبلاط والحدادة… وغيرهما».
وأضاف: «للأسف، أن سقف تلزيم المشاريع للغير هو 15% ولكن بالإمكان تلزيم نسبة تتراوح بين 3% إلى 5%، على حين الـ15% هي السقف الأعلى للشركات العامة في حال لجأت إلى تلزيم هذه النسبة للغير».
موضحاً أن بعض الشركات العامة تلجأ إلى استخدام هذه النسبة فقط بهدف تأمين فرص عمل من السوق المحلية وتوفير الأيدي العاملة لهذه المشاريع أو عبر استئجار القلابات والبلدوزرات والتركسات وغيرها من الآليات لمدة محددة من الزمن. مبيناً أن هذه الأعمال تدخل كذلك في نطاق نسبة الـ15% حرصا من هذه الشركات على تأمين فرص عمل بحسب المهن والاختصاصات المطلوبة في المشاريع المتعاقد عليها من شركات الدولة وهي تعد عملاً من الغير.
وانتقد عرنوس أسلوب عمل المقاولين في حال الاستفادة من هذه النسبة وأن أعمالهم تقتصر في هذه الحالة على تقديم «حدادين ومزلقين ومبلطين وغيرها دون أن يتقدموا بأعمال متكاملة تتضمن الأيدي العاملة والمعدات والآليات وتحقق كذلك التكامل مع أعمال ومشاريع الشركة العامة المتعاقدة الأساسية والمبرمة للعقود».
وعلى صعيد عودة الحكومة إلى تطبيق بنود قانون العقود رقم 51 لعام 2004 فيما يخص فسخ العقود وسحب الأعمال وتسويغ مدة التأخير في المشاريع والاستلام الأولي والنهائي وذلك بدلا من البلاغات والتعاميم والكتب الموجهة بهذا الخصوص بين عرنوس «هذا هو موقف الحكومة من البداية ولكن المقاولين كانوا يصرون على إصدار مرسوم لمعالجة هذه المواضيع. وأن قانون العقود يعالج جميع هذه المسائل إلا أن تطبيقها يخضع للالتزام بإجراءات محددة وهي تشكيل لجنة برئاسة قاض وممثلين عن طرفي النزاع في مثل هذه المواضيع.. وأن أي مقاول سوف يصل إلى حقه في حال قدم مسوغات منطقية لتعثر مشروعه أو التأخير في استكماله أو عدم القدرة على تسليمه الأولي أو النهائي».
وكان نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان قد ذكر على هامش مؤتمر مقاولي الإنشاءات لفرع دمشق مؤخراً أن الحكومة عادت إلى تطبيق بنود نظام العقود رقم 51 لعام 2014 فيما يخص فسخ العقود وتسويغ مدة التأخير في إنجاز المشاريع والاستلام الأولي والنهائي لها وخاصة من خلال الفقرة 1 من المادة رقم 53 من هذا القانون والمحددة للمسؤولية لطرفي العقد وأعطت الحق للمقاول في حال تعثر المشروع أو التأخير في إنجازه أو استكماله أو تسليمه خارج عن إرادته أو يعود للجهة المتعاقد معها. مبيناً أن الحكومة أصدرت قراراً يستند إلى هذه البنود يعطي مهلة ستة أشهر أخرى تنتهي في منتصف الشهر السابع من العام الجاري في موضوع فسخ العقود وتسويغ مدة التأخير وإيقاف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد وإعفائه من تنفيذ العقود المبرمة وتصفيتها بشكل أصولي.