دمشق- سيريانديز
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي قرارا حدد بموجبه الإجراءات المطلوبة من تجار سوق الهال الجملة أو نصف الجملة أو المفرق ومن باعة الخضار والفواكه وعقوبات مخالفة هذه الإجراءات.
ويتوجب على تجار سوق الهال حيازة سجل تجاري في مكان ممارسة العمل التجاري ووضعه في مكان بارز وعلى العلن ويكون التاجر مسؤولا مسؤولية كاملة عن البضائع والسلع الموجودة ضمن محله أو المعروضة أمامه حتى وإن كانت مؤجرة لشخص آخر مع وجوب التسجيل على هذه البضاعة اسم مالكها وسجله التجاري بشكل واضح وظاهر للعيان.
وجاء في القرار أنه يتوجب على تجار الجملة ونصف الجملة والبائعين بالعمولة للجملة للخضار والفواكه التقيد بتنظيم فواتير أصولية متضمنة اسم التاجر وسجله التجاري مرقمة بالتسلسل على نسختين يبين فيها الكمية المستعملة أو المشتراة ونوعها وسعرها وتاريخ شرائها وتكون مؤرخة و مذيلة بالتوقيع والختم كما يتوجب على بائعي الخضار والفواكه بالمفرق الحصول من تاجر الجملة أو البائعين بالعمولة بالجملة على فاتورة نظامية بالبضاعة المشتراة من قبلهم واستلامها فورا مع البضاعة على أن تحفظ لديهم لعرضها على دوريات جهاز حماية المستهلك عند الطلب وعدم بيع الخضار والفواكه إلا على أساس الوزن الصافي للبضاعة وأنه يحظر تجارة وبيع الخضار والفواكه في حال عدم مطابقتها لشروط مبدأ التجانس.
وتضمن القرار أيضا أن يقوم التجار بمسك سجل لإثبات حركة البضائع الواردة إلى محلاتهم وكيفية التصرف بها يوميا وتقديمها لمديريات التجارة الداخلية التابعة للوزارة لتوقيعها ومهر جميع صفحاتها قبل تثبيت البيانات في نهاية كل يوم عمل الساعة 8 مساء وأنه يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا أيا كان نوعها.
كما يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة حسب القرار أن يرفض التعامل بالسلع بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو ينشر اخبارا إو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت.
ويتوجب على لجنة سوق الهال وفقا للقرار تعميم النشرات السعرية الصادرة عن الوزارة ومديرياتها ضمن الوقت المحدد وعلى مسؤوليتها إضافة إلى إعلانها على موقعها الالكتروني.
ودعا القرار جميع العاملين في سوق الهال إلى وضع بطاقة تعريف اسمية مبين فيها مكان عملهم وصفتهم والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة بموجب النشرات السعرية مشددا على أنه ستتم معاقبة مخالفي أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم 14 لعام 2015 وخاصة المادة 30 منه.
وتنص المادة 30 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية.