خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
لم يعتقد السوريون منذ بداية الازمة في بلادهم أن الامر سيطول وتتحول الأزمة إلى حرب لا هوادة فيها، لتمضي ست سنوات ونيف من عمرهم تعد الأصعب في العصر الحديث عانوا فيها ما عانوه من إرهاب بكل أشكاله خلف آثاره السلبية الجسدية والنفسية والمادية والاجتماعية والثقافية على كل فرد دون استثناء، ولعل من طرائف الحرب والمضحك المبكي في نفس الوقت أن أصبح من يخرج من بيته يودع عائلته وأصدقاءه قبل خروجه إيماناً منه بأن شيئاً سيحصل بالضرورة وعندما يعود سالماً يستقبلوه بحفاوة المنتصر ..؟!
نخص بالحديث عن الملف الأكثر حساسية حسب ما عبر عنه لـ«سيريانديز» معاون وزير العدل القاضي المستشار تيسير الصمادي والذي هو ملف المفقودين.
الصمادي رفض أن يعطينا أية احصائية أو رقماً محدداً، مكتفياً بالقول : عدد الطلبات المقدم للوزارة كبيراً جداً ولازال في ازدياد، لافتاً إلى أن مكتب المفقودين أحدث في الوزارة في عام 2014 بعد أن كثرت الطلبات المقدمة لوزير العدل خلال المقابلات الأسبوعية التي كان يجريها مع المواطنين في تلك الفترة فكانت الغاية منه استقبال طلبات المواطنين الذين يستفسرون عن مصير ابنائهم أو أقاربهم المفقودين أو الطلبات الواردة عن طريق المحامين العامين في العدليات، ثم يقوم المكتب بتوجيه تلك الطلبات إلى الجهات المختصة ذات العلاقة لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين، منوهاً أن ملف المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية مختلف تماماً وطلباته وإحصاءاته يختص بها المكتب الخاص لوزير العدل ولا تدخل ضمن عمل مكتب المفقودين...!!
وأوضح الصمادي أنه مع زيادة عدد المواطنين المراجعين للوزارة بهذا الخصوص قمنا بتصميم برنامج لأتمته الطلبات الواردة والردود عليها بهدف تسهيل عملية البحث على جواب الجهات المختصة على الطلبات وتوثيقها، مضيفاً أن الوزارة اطلقت خدمة الخط الساخن للرد على اتصالات المواطنين القاطنين خارج العاصمة لتخفيف الأعباء عنهم والذي يحمل الرقم 0112073 .
وأشار الصمادي إلى أنه يتم تصنيف الطلبات المقدمة وفق حالة المفقود وجنسه وعمره ومهنته ومكان الاختفاء وتاريخه، منوهاً أنه تم معالجة الكثير من الحالات وإعلام الاهالي بمكان الشخص المفقود.
وعن المدة الزمنية لانتهاء حالة الفقدان قال الصمادي : هذا الامر يحكمه قانون الأحوال الشخصية ولاسيما المادة 205 التي تنص على أنه : ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه وهذا الامر والبت فيه يعود إلى المحاكم الشرعية حصراً.