دمشق- سيريانديز
عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المادة الثالثة من القرار 2072 المتعلقة بإعداد بيان تكلفة الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها ومسمياتها المستوردة والمنتجة محليا.
وبينت الوزارة أن التعديل يلزم منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بجميع أنواعها بإعداد بيان تكلفة على نسختين يتم ختمهما من قبل دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع لها المنتج أو المستورد وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية المعنية للتحقق منها حين الطلب في حال الشك أو الشكوى على أن تبقى باقي فقرات المادة وأحكام القرار كما هي دون تعديل.
وكانت المادة 3 من القرار المذكور تنص على إلزام صاحب الفعالية استيراداً وإنتاجاً محلياً إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية والتي تنحصر مهمتها في دراسة بيان التكلفة المقدم بعد وقوع شكوى أو شك وبيان مدى مطابقته للواقع الفعلي وسعر البيع المعلن وترفع اللجنة نتائج عملها لمديرية التجارة الداخلية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال وجود مخالفة وفق التعليمات الناظمة لذلك وإعلام الوزارة بالإجراءات المتخذة.