دمشق- سيريانديز
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم قرارا يحظر بموجبه على المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها وإلزامها باستخدام الأقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لهذه الغاية.
وجاء في القرار أنه ستتم معاقبة مخالفي هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 بتاريخ 26-7- 2015 وإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق المنشأة وفق الأنظمة النافذة .
وفي السياق ذاته أصدر الوزير الغربي قراراً آخر يقضي بتعديل القرار 1138 المتعلق بعملية منع نقل القمح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص لتأمين احتياجات الفعاليات التي تتعامل مع مادة القمح.
وبموجب القرار تلغى الفقرة د من المادة 2 من القرار 1138 وتعدل المادة 6 من القرار ذاته بحيث تصبح على الشكل التالي “يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 تاريخ 26-7-2017 ويحال المخالف موجوداً إلى القضاء المختص .
كما شمل التعديل منع نقل الأقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص لغرض تامين احتياجات المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن ومعامل النشاء ومجارش البرغل وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح بصناعتها إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح بحيث يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبه.
وأشار القرار إلى أن بقية مواد القرار 1138 الصادر بتاريخ 22-4-2017 تبقى دون تعديل.