سيريانديز-دريد سلوم
أجاز رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بموجب قرارٍ صادر عنه، للجهة المختصة بالترخيص الإداري-وبقرار منها - منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين. وقضى القرار بأن لا تسري أحكامه على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات وأن تطبق القوانين والأنظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الأذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
و بموجب القرار الذي حمل الرقم 77 تبقى مخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة ، وأنه لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال الطلب إليه بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام، ويلغي الإذن المؤقت حكما في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض.
و نص القرار بأن تستوفي من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية للمتر المربع عن كامل مدة الإذن المؤقت المنصوص عليها وهي سنتين المذكورة في هذا القرار وفي كل الوحدات الإدارية.
وزير الصناعة أحمد الحمو أكد أهمية هذا القرار بالنسبة للصناعيين من أصحاب المنشآت القائمة و المستثمرة و غير الحاصلين على الترخيص الإداري لتسهيل أعمالهم وتشغيل منشآتهم وإعادة دوران عجلة إنتاجها مايسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الصناعي وبما يعود بالنفع على الصناعيين و الاقتصاد الوطني،مبيناً أنه يأتي ضمن سلسة القرارات الصادرة عن الحكومة و التشريعات الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة لعمله ليأخذ دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.