سيريانديز
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم رقم 142 لعام 2018 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الاشغال وغرامات التأخير والفوائد.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 142
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المصدق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعفى المستثمر في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الأشغال والغرامات المترتبة عليها وغرامات التخلف عن التأمين عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2017.
المادة 2- يعفى المستثمر في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الأشغال لعام 2018 في حال تحقق الشروط التالية:
أ- التقدم بطلب من قبل المستثمر أو وكيله القانوني إلى إدارة الفرع خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتضمن رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية.
ب-ابراء ذمته من بدلات الأشغال لعام 2012 وما قبل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويعفى في هذه الحالة من الغرامات المترتبة على هذه البدلات.
ج/ تأمين جاهزية المنشأة للاستثمار خلال مدة اقصاها تسعة اشهر من تاريخ
نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة.
وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط ضمن المدد المحددة أعلاه تعد العلاقة التعاقدية مع المستثمر منتهية حكماً.
المادة 3- تسوى أوضاع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا المبرمة معهم عقود أشغال لإشادة أبنية على أراض معدة للبناء بحيث لا تدخل الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2018 ضمن مدد هذه العقود.
المادة 4- يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا قبل 1-1-2013 من:
أ- بدلات الإيداع والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2017 ولا تدخل هذه الفترة ضمن المدة المسموح بها وفق نظام الاستثمار وذلك بالنسبة للبضائع والاليات التي لم يتم إخراجها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ب-الفوائد المترتبة على بدلات الايداع لعام 2012 وما قبل في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 5- تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين كبدلات أشغال أو إيداع خلال الفترة الممتدة من 1-1-2013 حتى 31-12-2018 إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
المادة6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18-7-1439 هجري الموافق لـ 5-4-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد