أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية والتي تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-7-1442ه الموافق 16-2-2021.
يصدر ما يلي..
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
– القانون: قانون الثروة السمكية والأحياء المائية.
– الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
– الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
– الهيئة: الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
-المدير العام: المدير العام للهيئة.
– الضابطة: الافراد العاملون لدى الهيئة المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية.
-الجمعية: الجمعية الفلاحية التعاونية العاملة في مجال صيد الأسماك والأحياء المائية أو تربيتها أو خدمتها أو تسويقها.
– الأحياء المائية: الأحياء النباتية وبذورها والأحياء الحيوانية وبيوضها ويرقاتها وفراخها التي تعيش كلياً أو جزئياً أو مرحلياً في الماء وتكون ذات قيمة اقتصادية أو بيئية أو حيوية أو تنتفع بها الأسماك والأحياء المائية وما تبنيه تلك الأحياء أثناء حياتها وما تخلفه من
تشكيلات ومصاطب وهياكل وشعاب.
– الصيد: رفع الأحياء المائية من المياه العامة والمناطق والموائل التي تكمل فيها دورة حياتها بأي واسطة كانت ولأي قصد كان.
– الصياد: من يحمل رخصة لذاته أو لمركبه بممارسة صيد الأسماك والأحياء المائية بأي قصد ويدعى “صياداً هاوياً” أو “صياداً رياضياً” إن كان يمارس الصيد بقصد التسلية أو الرياضة دون الربح أو “صياداً محترفاً” إذا كان الصيد يشكل المورد الأساسي في دخله كما يدعى “صياداً راجلاً” إن كان يمارس الصيد دون الاستعانة بمركب أو “صياد مركب” إن كان يمارس الصيد بالاستعانة بمركب ويطلق عليه في صيد الاسفنج اسم “الغواص” ولا يعد الحدث
صيادا.
-الصيد الحرفي: الصيد الذي يعتمد الأساليب المبسطة والوسائل التقليدية ويمارس في المياه الداخلية أو قرب السواحل في المياه الإقليمية وقد يعتمد على مركب بمحرك أو دون محرك.
– الصيد التجاري: الصيد الذي يعتمد استخدام وسائل غير تقليدية لصيد الأسماك والأحياء المائية بكميات كبيرة ولأغراض تجارية بواسطة معدات حديثة وشبكات واسعة من حيث الأطوال.
– الأرصدة المهاجرة: الأسماك والأحياء المائية دائمة التنقل والارتحال في الآفاق البعيدة عن سواحل البحار أو في الانهار ذات الطابع الدولي والتي تمثل في هذه الحالة ثروة حية مشتركة بين الدول الساحلية المتجاورة والمتقابلة أو الدول التي تحتضن الأنهار الدولية حسب الحال.
– الملاحظ: الشخص المنوط به مراقبة أعمال الغواص أثناء مزاولته صيد الاسفنج.
– المركب: منشأة عائمة في المياه الداخلية أو المختلطة أو الإقليمية حائزة رخصة ملاحية أياً كان محمولها وطريقة تسييرها وتسميتها ويطلق عليها إذا كانت مؤهلة للعمل خارج حدود المياه الإقليمية اسم “سفينة”.
– المركب السمكي: المركب المستخدم لصيد الأسماك والأحياء المائية أو خدمتها أو حمايتها ويدعى “مركب صيد أو سفينة صيد” إذا استخدم لصيد الأسماك والأحياء المائية وتصنيعها ويدعى “مركب تربية أو سفينة تربية” إذا استخدم لخدمة مشاريع تربية الأسماك والأحياء المائية ويدعى “مركب حماية” إذا استخدم لأغراض الحماية.
-الطاقم: يشمل الربان والضباط والميكانيكيين والبحارة والملاحين والصيادين والغواصين والقائمين بأعمال التربية وغيرهم ممن يقومون بوظائف محددة على المركب السمكي.
– الدخيل: من يمارس الصيد بوسائل نظامية في مناطق صيد غير مغلقة وفي مواسم ومواقيت غير محظورة دون حيازته ترخيصاً سواء أكان شخصاً أم مركباً ويعد الصياد أو المركب المرخص دخيلاً بمجرد أن يباشر الصيد بوسائل أو في مناطق أو مواسم أو مواقيت غير مرخص له بها في رخصته.
– الركب: المبحرون على متن المركب السمكي من طاقم ومراقبين وغيرهم.
– مجهز المركب: الشخص الذي يعمل المركب السمكي لحسابه سواء أكان مالكه أم مستأجره.
-المخزون: الكتلة الإجمالية للأسماك والأحياء المائية أو لمجموعة محددة منها في منطقة صيد معينة.
– المحمية البحرية الشاطئية: جزء من البيئة الشاطئية أو البحرية الوطنية أو كليهما معاً تخضع لقوانين وأنظمة وطنية تؤمن حماية النظم البيئية البحرية والشاطئية ومكوناتها بما في ذلك الملامح التاريخية والتراثية.
– محمية الحياة البرية: مساحة أرضية أو مائية أو كلتاهما “سبخات أنهار حوائج بحيرات” لم يجر عليها أي تعديلات “غير معدلة” أو معدلة بشكل طفيف وتحتفظ بخصائصها الطبيعية ولا يوجد فيها أي سكن دائم يتعارض مع أهداف المحمية وتحمى وتدار لحفظ حالتها الطبيعية.
-العائمة: منشأة طافية لا تحمل رخصة ملاحية سارية المفعول.
-السجن: عقوبة جنائية الوصف.
الفصل الثاني
المادة 2-
المياه العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون هي:
أ- مياه البحر الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المحددة تخومها بموجب التشريعات النافذة الممتدة إلى الآفاق التي تسمح بها الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المطبقة بموجب أحكام القانون الدولي.
ب- المياه العذبة الداخلية بفئاتها كافة من الأنهار والبحيرات وبحيرات السدود والجداول والغدران والأقنية والمصارف والسواقي والبرك والمستنقعات والسبخات الدائمة والمؤقتة بغض النظر عن درجة ملوحتها.
ج- المياه المختلطة الناشئة عن اختلاط المياه العذبة الداخلية بمياه البحر عند مصاب الأنهار والجداول وتجمعات المياه المالحة الساحلية والخلجان المشتركة بين هذه المياه.
الفصل الثالث
إحداث الهيئة
المادة 3-
أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية” يكون مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
ب- تتكون الهيئة من مديريات الإدارة المركزية والفروع والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمزارع بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
الفصل الرابع
اهداف الهيئة ومهامها
المادة 4-
تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في هذا المجال ومراقبة ذلك وتنظيم استثمار هذه الثروة وتتولى من أجل ذلك المهام الآتية:
أ- وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها.
ب- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية الأسماك والأحياء المائية وتنظيم مواسم صيدها وترشيد صيدها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة المسموح بها في الصيد.
د- استثمار حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستخدمة بما يضمن السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت.
ه- منح التراخيص لإقامة مزارع للأسماك والأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع في المياه الداخلية والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ز- تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تسهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية والأحياء المائية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية والأحياء المائية.
ي- إقامة محميات بحرية شاطئية ومحميات الحياة البرية ووضع أسس إدارتها ونشر التوعية والإرشاد بما يكفل الحفظ المستدام للتنوع الحيوي في المياه الداخلية والبحرية بالتنسيق مع وزارات “الموارد المائية” الإدارة المحلية والبيئة “النقل” والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة.
ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية والأحياء المائية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار الأنواع السمكية والأحياء المائية المحلية لإعادة إعمار المصايد السمكية والأحياء المائية.
ل- منح الموافقة الفنية لاستيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للاتفاقيات والقوانين والأنظمة النافذة.
م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك والأحياء المائية وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
ن- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية والمنطقة الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
س- المساهمة مع الجهات المعنية لوضع السياسات التسويقية والسعرية للأسماك والأحياء المائية المحلية والمستوردة.
الفصل الخامس
أجهزة الهيئة
المادة 5-
يتولى إدارة شؤون الهيئة:
أ- المجلس
ب- المدير العام
المادة 6-
أ- يتألف المجلس من:
– الوزير رئيساً
– المدير العام نائباً للرئيس
– معاون المدير العام عضواً
-مدير التخطيط والتعاون الدولي في الهيئة أميناً للسر
-ممثل عن الوزارة يسميه الوزير عضواً
– ممثل عن وزارة الموارد المائية يسميه وزير الموارد المائية عضواَ
– ممثل عن وزارة النقل “المديرية العامة للموانئ” يسميه وزير النقل عضواً
– ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
– ممثل عن وزارة الدفاع يسميه وزير الدفاع عضواً
– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه الوزير عضواً
– ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً
– ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً
– ممثل عن الصيادين يسميه الاتحاد العام للفلاحين عضواً
ب- يجب ألا تقل صفة الممثل في الجهة العامة عن مرتبة مدير.
المادة 7-
أ- يمارس المجلس بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة المهام الآتية:
1- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
2- إقرار السياسات والخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
3 -اقتراح النظام الداخلي والهيكل الوظيفي متضمنا الملاك العددي للهيئة.
4- اقتراح آلية تسويق منتجات الهيئة.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
6- إقرار التقارير الربعية والسنوية للهيئة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المعتمدة.
7- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
8- قبول الهبات والإعانات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9- دراسة كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- يحق للمجلس دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
د- يحدد النظام الداخلي للهيئة آلية عمل المجلس.
ه- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8-
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويحدد عددهم في الملاك العددي للهيئة.
ج- يجوز للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري المديريات والفروع والمزارع ببعض صلاحياته.
المادة 9-
يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات المجلس وعلى وجه الخصوص:
أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.
ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
د- تقديم التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
ه- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ح- اقتراح إحداث المديريات والفروع والمزارع.
ط- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
المادة 10-
تعد نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط السلالات والهجن الجديدة التي تتوصل إليها الهيئة ملكاً لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وحقوق المربي وفقا للشروط التي يوافق عليها المجلس.
المادة 11-
أ- يخول عدد من العاملين لدى الهيئة بصلاحية الضابطة فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون في السدود والأنهار والبحيرات.
ب- يكلف العاملون المشار إليهم بالفقرة “أ” من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويؤدي العاملون المذكورون اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مناطق عملهم:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”
المادة 12-
تحدد الأمور الآتية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس:
أ- مهام افراد الضابطة وواجباتها وشروط التكليف بها.
ب- نوعية اللباس والتسليح والتجهيز لأفراد الضابطة.
ج- أنواع الأسلحة المستخدمة وكيفية تأمينها واستعمالها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
د- تشكيل مخافر الحماية.
ه- تصميم دفاتر الافادات والضبوط وكيفية استخدامها.
و- الحالات التي يجب فيها تنظيم الضبوط.
ز- البيانات والمعلومات التي يجب إيرادها في الضبوط.
ح- النسخ التي يجب تنظيمها لكل ضبط والجهات التي توزع عليها.
الفصل السادس
حقوق الصيد
المادة 13-
أ- لا يحق لغير السوريين ومراكبهم الصيد في المياه العامة أو استغلال مواردها الحية أو إجراء استكشاف أو أبحاث مشتركة ثنائية أو متعددة الاطراف لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية أو تطوير وسائل استغلالها إلا بموافقة الجهات المعنية ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية والأجنبية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 14-
أ- يعد الصيد الحرفي تراثا وطنيا يجب المحافظة عليه.
ب- يكون للصيادين الحرفيين أفضلية في ممارسة الصيد في المياه الإقليمية ولا سيما في نطاق الأميال الستة القريبة من الساحل وفي المياه الداخلية.
المادة 15-
للمجلس أن يحدد مناطق صيد خاصة بالهيئة في المياه العامة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 16-
يمنع الصيد في المناطق الآتية:
أ- المرافئ ومداخلها والمناطق المجاورة للإنشاءات البحرية ويحدد حرم كل منها من وزير النقل بالتنسيق مع المجلس.
ب- مناطق الحماية الممنوحة للمنشآت الساحلية العامة والخاصة المعينة والمحددة بالعلامات المعتمدة وطنيا ويمنع أصحاب تلك المنشات من ممارسات الصيد في مناطق الحماية الخاصة بمنشاتهم ما لم تكن تلك المنشآت مرخصة أصلاً لتربية الأحياء المائية أو صيدها.
ج- المناطق والقواعد والمنشآت العسكرية المحددة بقرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير.
د- المحميات البحرية الشاطئية ومحميات الحياة البرية التي تشمل في حدودها مناطق مائية إلا في حال البحث العلمي بعد أخذ الموافقات المسبقة من المجلس.
المادة 17-
أ- يمنع الصيد في مناطق المياه العامة التي يستثمرها أي من الجهات العامة لتربية الأسماك والأحياء المائية.
ب- يمنع الصيادون من الصيد في المواقع المائية المرخصة باشغالها لإقامة المصايد أو المزارع السمكية العائمة في المياه العامة وما يحيط بهذه المواقع من مناطق حماية ما لم يكونوا مرخصين للصيد فيها.
ج- يمنع الصيد في مناطق المواقع الهشة بيئياً أو التي فيها أنواع مهددة بالانقراض.
المادة 18-
أ- للوزير وبناء على اقتراح المجلس أن يمنع الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة في بعض مناطق الصيد أو المواسم أو المواقيت.
ب- يعتمد المجلس مواسم ومواقيت منع الصيد في ضوء الدراسات التي تجريها الهيئة ومراكز البحوث المختصة لتحديد مواسم تكاثر الأسماك والأحياء المائية أو هجرتها.
الفصل السابع
رخص الصيد والاختصاص
المادة 19-
تمنح رخص الصيد الآتية من الهيئة في المياه العذبة الداخلية ومن المديرية العامة للموانئ فيما يتعلق بالصيد البحري بعد الحصول على الموافقة الفنية للمجلس.
أ- رخصة صيد سنوية لمجهز المركب السمكي وفقاً لأحكام هذا القانون يحدد فيها حسب الحال طبيعة استخدامه ونوع الصيد ومناطقه ووسائله ومواسمه ومواقيته والحد الأدنى لعدد أفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم والحد الأعلى للركب في ضوء دفتر الحركة.
ب- رخصة صيد للصياد الهاوي أو الراجل وتعد رخصة الصياد الراجل سنوية وشخصية يحدد فيها نوع الصيد ومناطقه ومواسمه ومواقيته ووسائله ولا يجوز التنازل عنها أو استعمالها من قبل الغير.
ج- رخص الصيد للمركب والسفن العاملة في الصيد أو التربية بعد التأكد من جاهزية اجهزتها فنيا من قبل وزارة النقل.
المادة 20-
أ- يجب ألا يقل عدد الطاقم عند الإبحار عن الحد الأدنى المحدد في دفتر الحركة وفقاً لأنظمة الملاحة البحرية.
ب- دون الاخلال بقانون العمل النافذ رقم 17 لعام 2010 يسمح بأن يحمل المركب السمكي عدداً من الأطفال لا يتجاوز عددهم ثلث عدد الطاقم بقصد تدريبهم على ألا يتعدى عدد أفراد الركب الحد الأقصى المصرح بحمله على المركب.
ج- يكون لأفراد الضابطة في الهيئة حق تفيش حصيلة الصيد البحري ومعدات الصيد والتجهيزات البحثية وتفتيش المراكب السمكية.
د- تخضع وسائل الصيد البحري ومعداته إلى رقابة المجلس للتاكد من مطابقتها للشروط النظامية.
المادة 21-
يحدد عدد الرخص التي يسمح بمنحها للصيادين والمراكب في أي منطقة كانت من مناطق الصيد بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجان الفنية المختصة وموافقة المدير العام اخذين بالحسبان الحمولة الفعلية للمسطح المائي من الصيادين ومراكب الصيد لكل منطقة.
المادة 22-
يمنح الترخيص لمحلات بيع الأسماك والأحياء المائية من قبل الوحدات الإدارية بعد موافقة المجلس.
المادة 23-
تمنح المديرية العامة للموانئ بالتنسيق مع الهيئة:
أ- تراخيص ملاحة وصلاحية إبحار للعائمات السمكية العاملة في المياه العذبة الداخلية.
ب- تذاكر الصيادين ودفاتر الحركة وتراخيص الملاحة وصلاحية الإبحار للعائمات السمكية العاملة في البحر.
المادة 24
أ تختص الهيئة في الشؤون الإدارية والمالية والانضباطية المتعلقة بالصيد في المياه الداخلية.
ب- تختص وزارة النقل “المديرية العامة للموانئ” بالشؤون الإدارية والمالية والانضباطية المتعلقة بالصيد البحري ويكون لضباط وصف ضباط وموظفي هذه المديرية صفة الضابطة العدلية بتنفيذ أحكام هذا القانون كما يعطى لسفن القوى البحرية حق التفتيش وأعمال الضابطة العدلية وتمنح صلاحيات رجال الضابطة العدلية لقادة السفن الحربية.
الفصل الثامن
صيد الهواية
المادة 25-
ينظم صيد الهواية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
الفصل التاسع
رسوم الصيد
المادة 26-
أ- تحدد الرسوم السنوية لرخص صيد الأسماك والأحياء المائية ومزارع تربيتهما بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس.
ب- ينتهي العمل برخصة الصيد في نهاية العام الميلادي وتستوفى رسوم رخص الصيد السنوية قبل تسليمها لأصحابها ويستحق كامل الرسم السنوي المفروض على رخص الصيد مهما كانت مدة العمل بها ويستثنى من ذلك الرخص الممنوحة لأول مرة حيث يتم استيفاء الرسم عنها نسبيا اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ منحها.
المادة 27-
أ- تحدد فئات منح رخصة المركب بقرار من الوزير.
ب- يتم تعديل رخصة المركب من فئة إلى أخرى بموافقة المجلس وفي حال التعديل إلى فئة ذات رسم أعلى يستوفى فرق الرسم عن الأشهر المتبقية من مدة الرخصة.
الفصل العاشر
المراكب والسفن السمكية
المادة 28-
يشترط في السفن والمراكب السمكية الآتي:
أ- أن تكون مجهزة بوسائل حفظ وتبريد تتناسب مع طاقة صيدها وبعد مناطق الصيد التي ترتادها عن مواقع الانزال لضمان حفظ المصيد بحالة طازجة إلى حين إنزاله.
ب- أن تتوفر فيها التجهيزات الملاحية ووسائل الاتصال ومتطلبات السلامة البحرية ووسائل الإنقاذ والإطفاء ومعايير التوازن والمواصفات الأخرى المعتمدة لدى وزارة النقل.
ج- أن تتوفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار.
المادة 29-
توسم السفن والمراكب السمكية وقوارب الإنقاذ الملحقة بها وطوافات شباكها بعلامات تدل على هويتها وميناء ارتباطها وفقا للقواعد المعمول بها وطنياً ودولياً حسب الحال.
المادة 30-
أ- تخضع عقود استخدام طواقم السفن السمكية ومراكب الصيد للأنظمة والشروط المعتمدة لدى المديرية العامة للموانئ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة.
ب- لا يجوز تكليف الاحداث بأعمال ذات طبيعة خطرة.
الفصل الحادي عشر
وسائل الصيد
المادة 31-
تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس:
أ- وسائل ومعدات الصيد المسموح باستخدامها.
ب- الأحجام التجارية لأنواع الأسماك والأحياء المائية الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية.
ج- مناطق ومواسم ومواقيت الصيد ومواصفاته ووسائله المسموح باستخدامها وطرق استخدامها.
د- الوسائل الأخرى المستحدثة.
الفصل الثاني عشر
صيد الاسفنج
المادة 32-
ينظم صيد الاسفنج ومواسم جمعه واساليبه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وتحدد المديرية العامة للموانئ الشروط التي ينبغي توافرها في من يعمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب صيد الاسفنج ويحظر على مجهز المركب أن يستخدم رباناً أو غواصاً أو ملاحظاً غير مستوف للشروط الموضوعة من قبل المديرية العامة للموانئ ودون عقد مكتوب باللغة العربية على ثلاث نسخ وفق الأنموذج الذي تضعه هذه المديرية وفي حال المخالفة يعاقب
وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثالث عشر
تأجير حقوق الصيد والاستثمار
المادة 33-
أ تؤجر حقوق الصيد في أي منطقة من المسطحات المائية العذبة وفقاً لنظام العقود النافذ إذا كان في هذا التأجير مصلحة عامة شريطة ألا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات.
ب- ينظم دفتر شروط التأجير بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة شريطة ألا يؤثر سلباً في سلامة المنشآت والبيئة المائية وحقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب.
ج- يفضل في التأجير الجهات العامة والجمعيات التعاونية الفلاحية التي لديها الكفاية المادية والخبرة الفنية.
المادة 34-
لا يجوز لغير الصيد الحرفي الصيد في منطقة مؤجرة إلا بموافقة من المستأجر أو وكيله المفوض بعد موافقة المجلس.
المادة 35-
أ- يتم استثمار أي منطقة من المياه العامة لإنشاء مشاريع استثمارية لتربية الأسماك والأحياء المائية وفق قانون الاستثمار وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 65 لعام 2001.
ب- يتم الاستثمار بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء على اقتراح المدير العام وبشروط تضمن حماية البيئة وتنمية موارد الأحياء المائية وتحفظ حقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب.
ج- تبقى دراسات المشاريع المقدمة مع طلبات الاستثمار ملكاً لأصحابها.
الفصل الرابع عشر
مرافق الصيد
المادة 36
يتعين على الجهات المعنية استكمال البنى التحتية اللازمة لمرافق الصيد وبخاصة:
أ إنشاء كواسر أمواج وأرصفة كافية ومرابط للمراكب إضافة للمرافق اللازمة لتأهيل موانئ الصيد القائمة وتعزيل مداخلها أو إنشاء موانئ بديلة.
ب- لحظ مساحات مناسبة لإقامة المواقع المشار اليها في المادة 50 من هذا القانون في معرض إعادة تأهيل موانئ الصيد أو الأاسواق السمكية والأحياء المائية أو إنشاء موانئ صيد- نزهة-وأسواق جديدة.
ج- لحظ مساحات مناسبة في موانئ الصيد الرئيسة لإقامة محطات للمحروقات بالتنسيق مع شركة المحروقات وعنابر مبردة لحفظ المصيد ووحدات لتصنيع الثلج من ورشات نجارة وميكانيك للصيانات السريعة للمراكب السمكية.
د- تشجيع تنفيذ المشاريع المشار إليها في الفقرة “ج” من هذه المادة وإصدار التراخيص للراغبين بالاستثمار في هذا المجال.
الفصل الخامس عشر
التداول والتسويق
المادة 37-
يجب تزويد مراكب الصيد بالوسائل المناسبة لضمان وصول المصيد إلى الأسواق صالحاً للاستهلاك البشري.
المادة 38-
أ يمنع صيد أو إنزال أو حيازة أو خزن أو نقل أو تداول الأسماك والأحياء المائية الأخرى دون الأحجام التجارية من المياه العامة المشار إليها في المادة “31” من هذا القانون.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة المصيد المعد للزرع أو التربية أو البحث العلمي والمقترن بموافقة مسبقة من المجلس.
المادة 39-
لا يجوز تداول الأسماك والأحياء المائية إلا في أسواق مستوفية للشروط الفنية الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 40-
أ- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط الفنية لأماكن بيع وتداول الأسماك والأحياء المائية.
ب- تحدد شروط تسوية أوضاع الأماكن القائمة لتداول وبيع الأسماك والأحياء المائية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
المادة 41-
تنشئ الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية أسواقاً متخصصة لبيع وتداول الأسماك والأحياء المائية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة مع مراعاة عدم الجمع بين محلات بيع الأسماك والأحياء المائية ومحلات بيع اللحوم الأخرى.
المادة 42-
أ- تراعى عند استيراد الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها المواصفات القياسية المعتمدة لكل منها إضافة إلى الشروط الفنية والصحية الأخرى التي تعتمدها الوزارة لضمان سلامة المنتج.
ب- يخضع استيراد الأسماك والأحياء المائية الحية إلى موافقة فنية مسبقة من المجلس وموافقة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ج تحدد إجراءات وأصول الإفراج والزرع والتربية الخاصة بالأنواع المدخلة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
الفصل السادس عشر
حماية البيئة المائية
المادة 43-
تخضع المشاريع التي تغير من طبيعة الأوساط المائية والأراضي المتشاطئة مع المياه العامة إلى الشروط المحددة لدى الجهات العامة المعنية وموافقة فنية مسبقة من المجلس.
المادة 44-
يمنع تصريف المخلفات الصناعية أو الزراعية أو الصحية أو البترولية أو الصرف الصحي أو مخلفات معاصر المواد الزيتية والسفن ومياه توازنها “الصابورة” الضارة بالثروة السمكية والأحياء المائية في المياه العامة.
المادة 45-
يتم إنشاء محميات بحرية شاطئية ومحميات الحياة البرية بقرار من الوزير بناء على موافقة المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية مع مراعاة أصول المحافظة على التنوع الحيوي والبيئي.
الفصل السابع عشر
الأرصدة السمكية المهاجرة
المادة 46-
تشجع الهيئة الاستثمارات الوطنية وتوظيف الطاقات الإنتاجية الوطنية في استغلال الأرصدة المهاجرة ولا سيما الكائنة في المياه الاقتصادية الخالصة.
المادة 47-
تسعى الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة لضمان تشغيل طاقات الصيد الفائضة وتوظيف الخبرات ورؤوس الأموال المتاحة والتجهيزات المتوفرة في استغلال الثروات الحية المشتركة في المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة بما يتوافق مع القانون رقم “28” لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 48-
يجوز منح السفن العربية والأجنبية حقوق الصيد في المياه الاقتصادية الخالصة فيما إذا كانت طاقاتها الإنتاجية غير مستغلة وطنياً استغلالاً كاملاً وتحديد حصة الدولة لقاء الحقوق الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفق الاتفاقيات والقوانين النافذة: الفصل الثامن عشر
رقابة الثروة السمكية والأحياء المائية
المادة 49-
تقوم الهيئة بدراسة الطرق والأساليب الحديثة لمراقبة عمليات إنتاج الثروة السمكية والأحياء المائية وآلياتها وبيئاتها واختبار إمكانات تطبيق الأنظمة المتبعة داخلياً وخارجياً.
المادة 50-
على الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ تقديم الأماكن للهيئة وتسهيل عمليات ربطها بشبكات المياه والكهرباء والهاتف والمرافق العامة الأخرى وذلك بتأمين:
أ- مواقع مناسبة تسمح بمراقبة حركة مراكب وسفن الصيد والتحقق من سلامة وسائل صيدها وتسجيل المصيد في موانئ الصيد.
ب- مواقع في أسواق الجملة لبيع السمك لمتابعة الأنواع والكميات وحركة التسويق ومستوى الجودة.
المادة 51-
تتم عمليات إنزال الصيديات من مراكب وسفن الصيد بحضور ممثلي الهيئة.
المادة 52-
على أصحاب أو مديري محال بيع الأسماك والأحياء المائية تقديم المعلومات اللازمة حول الأنواع والأحجام والكميات عند طلب ممثلي الهيئة.
الفصل التاسع عشر
العقوبات
مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون العقوبات الآتية:
المادة 53-
يعاقب بالغرامة من 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 400000 ل.س
أربعمئة ألف ليرة سورية كل من يستعمل في صيد الأحياء المائية مركبا دخيلا أو مخالفاً للمواصفات المحددة في هذا القانون إضافة إلى حجز المركب لمدة خمسة عشر يوماً.
المادة 54-
يعاقب الدخيل الذي يمارس الصيد في منطقة مؤجرة خلافا لأحكام المادة 34 من هذا القانون بالغرامة من 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى 50000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية اضافة إلى مصادرة المصيد.
المادة 55-
أ- يعاقب بالغرامة من 400000 ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية إلى 600000 ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إضافة إلى مصادرة المصيد ووسائل الصيد كل من:
1- يستخدم وسائل صيد مخالفة للمواصفات المحددة في هذا القانون.
2- يجمع أو يصيد بيوض الأسماك والأحياء المائية أو بذورها أو يرقاتها أو فراخها إلا للدراسات العلمية أو يصيد أسماكا وأحياء مائية بأحجام دون الحجم التجاري أو إحياء مائية محظور صيدها.
3- ينزع أو يقطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها أيا كان مكان وجودها أو ينزع أو يقطع الأعشاب التي تستخدم في المياه الداخلية للتفريخ.
4- يصيد بالحواجز والسدود والخنادق والنواعير أو أجهزة الغطس أو الخطاطيف والحراب والأسلحة النارية.
5- يصيد في مناطق الحماية المؤقتة أو المحميات.
6- يصيد في فترة منع الصيد.
ب- تزال الحواجز والسدود والخنادق والنواعير المخالفة على نفقة المخالف.
ج- في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من هذه المادة.
المادة 56-
أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من 1000000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 3000000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إضافة إلى مصادرة وسائل الصيد والمصيد كل من يمارس الصيد المدمر بالوسائل الآتية:
1- الغازات الخانقة والمخدرة.
2- الكهرباء.
3- المتفجرات.
4- السموم أو المبيدات والمعقمات.
5- أي مواد أخرى ذات فعل مدمر اني أو مديد.
ب- يقضى بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة في حال تكرار الفعل ويحرم الفاعل من الحصول على رخصة صيد حرمانا نهائياً.
المادة 57
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500000 ل.س خمسمئة الف ليرة سورية إلى 1000000 ل.س مليون ليرة سورية إضافة إلى مصادرة وسائل الصيد والمصيد كل من:
أ- يضبط في مركبه أو أي وسيلة نقل عائدة له الوسائل المحظورة المبينة في الفقرة “أ” من المادة 56- من هذا القانون.
ب- يضبط في مركبه أو أي وسيلة نقل عائدة له مصيد يثبت الفحص أنها مصادة بالوسائل المحظورة.
المادة 58-
أ- يعاقب بالغرامة من 400000 ل.س اربعمئة ألف ليرة سورية إلى 600000 ل.س ستمئة ألف ليرة سورية كل من تضبط في محله:
1- أسماك واحياء مائية مخالفة للمواصفات ودون الأحجام التجارية المحددة
وفقا لأحكام هذا القانون.
2- أسماك واحياء مائية مصادة بطريقة غير شرعية.
3- أسماك واحياء مائية مصادة في فترة المنع.
4- أسماك سامة ممنوع صيدها.
5- أحياء مائية مهددة بالانقراض.
ب- تصادر الأسماك والأحياء المائية موضوع المخالفة.
ج- في حال تكرار الفعل يعاقب بالحد الأقصى للغرامة اضافة إلى إغلاق محل البيع لمدة شهر.
المادة 59-
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1000000 ل.س مليون ليرة سورية كل من تؤدي أنشطته الصناعية أو الزراعية أو الطبية أو خلافها إلى إلحاق الضرر بالبيئة المائية وكل من يخالف أحكام المادة 44 من هذا القانون وتزال المخالفة على نفقة مرتكبها.
ب- يقضى بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة في حال تكرار الفعل وتغلق المنشأة نهائيا.
المادة 60-
يعاقب بالغرامة من 400000 ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية إلى 600000 ل.س ستمئة ألف ليرة سورية كل من يتداول وسائل ومعدات صيد مخالفة للمواصفات النظامية المحددة بالمادة 31 من هذا القانون وتصادر تلك الوسائل والمعدات.
المادة 61-
يعاقب بالغرامة من 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من صاد أو أنزل أو حاول إنزال الاسفنج خلافاً لأحكام المادة “32” من هذا القانون.
المادة 62-
أ- يعاقب بالغرامة من 400000 ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية إلى 600000 ل.س ستمئة ألف ليرة سورية كل من يستخدم مواد علفية مضرة بالبيئة في تعليف الأسماك والأحياء المائية وتزال المخالفة على نفقة مرتكبها وتصادر وسائل ومعدات تصنيع هذه الأعلاف إن وجدت.
ب- في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من هذه المادة وتغلق المزرعة نهائيا.
المادة 63-
تحجز وسائل الصيد بمجرد تنظيم الضبوط أصولا سواء عرفت عائديتها أم لم تعرف في الحالات الآتية:
أ- وسائل الصيد غير المسموح باستخدامها.
ب- وسائل الصيد المستخدمة في موسم منع الصيد أو في المحمية البحرية الشاطئية أو محمية الحياة البرية أو في الأماكن المحظور الصيد فيها.
المادة 64-
تودع المواد المحجوزة في مستودعات الهيئة لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.. أما المواد المعرضة للتلف السريع فتباع مباشرة بالتراضي وفق قانون العقود النافذ وتودع قيمتها في الخزينة العامة للدولة كأمانات لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بشأنها.
الفصل العشرون
الإعفاءات
المادة 65-
يعفى الصياد الذي يستخدم الشباك القابلة للتحلل العضوي السريع من 50 بالمئة من رسم الصيد السنوي عن العام الأول الذي تتوافر فيه تلك الشباك في الأسواق المحلية ومن 40 بالمئة عن العام الثاني و30 بالمئة عن العام الثالث و20 بالمئة عن العام الرابع و10 بالمئة عن العام الخامس.
المادة 66-
يعفى مركب الصيد الآلي المرخص للصيد البحري قبل صدور هذا القانون من 50 بالمئة من الرسوم المقررة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا جهز المركب ببراد آلي اعتباراً من تاريخ تسجيله.
المادة 67-
تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن تستخدم لأغراض البحث العلمي.
المادة 68-
تستثنى الهيئة والهيئات العلمية والجامعات السورية من القيود المفروضة على الصيد بقرار من الوزير لتنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية.
الفصل الحادي والعشرون
أحكام انتقالية وختامية
المادة 69-
يتم التنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للموانئ في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالمياه البحرية.
المادة 70-
تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للثروة السمكية المحدثة بالقانون 31 لعام 2008 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة العامة للثروة السمكية ويعد جميع العاملين الدائمين لدى الهيئة العامة للثروة السمكية بتاريخ نفاذ هذا القانون منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم واجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمتعاقدون والمءقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية لدى الهيئة المحدثة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 71-
توزع قيمة الغرامات المحصلة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي:
70 بالمئة لصالح الخزينة العامة للدولة.
30 بالمئة للعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والمساهمين في العمل من الجهات العامة وتحدد بقرار من الوزير.
المادة 72-
تحدد آلية تسويق منتجات الهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
المادة 73-
يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة 74-
يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير.
المادة 75-
يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 76-
يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
المادة 77-
يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب احكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 78-
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 79-
يلغى المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1964 والقانون رقم 31 لعام 2008.
المادة 80-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد