أصدرَ وزير النقل م. زهير خزيّم القرار القاضي بالسماح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة ( السياحية) بالفئة العامة سواء كانت حديثة ( غير مسجلة أصولاً ) ، أو المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.
ومنح القرار مالكي السيارات السياحية الحق في تسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة وميّسرة منها أن تحقق سعة المحرك المناسب وأن تكون الناحية الفنية وفق الشروط المحددة في القرار كون السيارة تعمل بنقل الركاب وبالتالي يجب ان تكون شكلها لائق من الخارج والداخل ، إضافةً ان تكون السيارة المراد تسجيلها خاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001 .
وحدد القرار شروط التسجيل على الخطوط الداخلية ، والخارجية من حيث سعة المحرك ، والهيكل ، والتجهيزات المرافقة وصندوق الأمتعة.. كما بيّن القرار شروط تبديل السيارات السياحية المسجلة بالفئة العامة بسيارة آخرى. ونوه القرار بأن إجراء نقل قيد المركبات العمومية من محافظة إلى محافظة آخرى شريطة الحصول على موافقة المحافظة المسجلة فيها ، وموافقة المحافظة المراد نقل القيد إليها.
يذكر أنه كانت سابقاً تعترض مالكي السيارة موضوع سنة الصنع وتم إلغاء هذا الشرط تسهيلاً للمواطنين ومساعدةً للراغبين بالعمل عليها وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بشكل عام..