سيريانديز-دريد سلوم
حدد مصرف سورية المركزي حالات تخليص البضائع المستوردة لدى الأمانة العامة الجمركية وفقا للقرارات والانظمة الصادرة عنه فيما يتعلق بعمليات تمويل المستوردات.
وبحسب تعميم المركزي الصادر اليوم الموجه إلى كافة المصارف وشركات الصرافة المرخصة فإن الحالة الأولى تكون بأن يقدم المستورد كتاباً إلى الامانة الجمركية صادر عن مصرف سورية المركزي، يتضمن الموافقة على التخليص وذلك للمواد المدرجة ضمن قرار المركزي 970/ل، ويتوجب على المستورد في هذه الحالة تقديم النسخة رقم 4 من إجازة الاستيراد، إما إلى المصرف المركزي مباشرة في حال كان مصدر التمويل من الخارج أو إلى شركات الصرافة، في حال كان مصدر التمويل هو شراء القطع الأجنبي من شركة الصراف لختمها من قبلها وإحالتها إلى المصرف المركزي .
وأما في الحالة الثانية يقدم المستورد كتاب تسديد القيمة الصادر عن أحد المصارف العاملة في سورية، إذا تمت عملية التمويل مستوردات عن طريق المصرف المصدر لهذا الكتاب وهنا يتوجب على المستورد تقديم النسخة رقم 4 آنفة الذكر.
وفي الحالة الثالثة، من دون تقديم أي كتاب صادر عن المصرف المركزي أو المصارف الأخرى، وذلك في الحالات التي تكون فيها المادة المستوردة غير مدرجة ضمن القوائم المرفقة بالقرار 970/ل وغير ممولة من المصارف، وفي هذه الحالة تقوم الجمارك بتخليص البضائع دون مطالبة المستورد، بأي كتاب يتضمن الموافقة على التخليص .
ويتوجب على المستورد، بعد إتمام عملية التخليص تقديم النسخة رقم 4، إلى فرع المصرف المركزي المعني، بعد أن يدون عبارة تفيد بأن التمويل تم من مصادره الخارجية، ويذكر رقم وتاريخ الفاتورة وقيمتها، مع الختم والتوقيع من قبله أو من ينوب عنه قانوناً ليتم طي الإجازة، لدى مصرف سورية المركزي أصولاً.