أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.
وبموجب القرار، ألزم المركزي المستوردين بتقديم نسخة من إجازة الاستيراد والشهادة الجمركية للاستيراد إلى المصرف المركزي مع تحديد بدلات التسوية لمخالفة الإجراءات المنصوص في هذا القرار بالليرة السورية، مع إلزام شركات الصرافة بتحويل بدلات التسوية المستحقة إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدى المركزي.
ووفقاً للقرار أنهى المركزي العمل بقراره رقم (970/ ل ا) وتعديلاته المتعلق بضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وتم اعتبار قراره رقم (1814/ ل ا) الناظم لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية معدلا حكما، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
وبالنسبة للتبعات القانونية أكد المركزي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف للملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة على تعرض أي حالات استثنائية غير مشمولة بأحكام هذا القرار عن طريق مديرية العلاقات الخارجية في إدارة المركزي للبت بشأنها.
ويمكن للمستوردين الراغبين بمعرفة تفاصيل القرار المتضمن محددات تمويل المستوردات زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي أو صفحته الرسمية على الفيس بوك وقناته عبر التلغرام للاطلاع على القرار المذكور.