سيريانديز-دريد سلوم طلب مصرف سورية المركزي من كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية الالتزام بعدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب (صاحب الحساب)المحرر لصالح المستفيد (مديرية الجمارك العامة- الامانات الجمركية)مالم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لايقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق . وكذلك عدم قبول تسديد الرسوم المترتبة على عملية تسجيل المركبات المشمولة بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء لصالح وزارة النقل إلا بشكل نقدي . ويأتي هذا التعميم على كافة المصارف بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1373 تاريخ 9/9/2023 الخاص بتسوية أوضاع المركبات السياحية وفق أحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /33/ . وكان المرسوم 33 قضى بالسماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة ضمن الجمهورية العربية السورية والتي تحمل لوحات خاصة صادرة عن وزارة النقل وغير المسجلة لديها والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين سوريين أو من في حكمهم أو أشخاص اعتباريين سوريين .